The Fatwa of Sheikh al-Islam on the Ruling of Those Who Change the Laws of Islam
فتوى شيخ الإسلام في حكم من بدل شرائع الإسلام
الأصليين من الترك ونحوهم. وهم بعد أن تكلموا بالشهادتين مع تركهم الكثير من شرائع الدين خير من المرتدين من الفرس والعرب وغيرهم.
وبهذا يتبين أن من كان معهم ممن كان مسلم الأصل هو شر من الترك الذين كانوا كفاراً، فإن المسلم الأصلي إذا ارتد عن بعض شرائعه كان أسوأ حالاً ممن لم يدخل بعد في تلك الشرائع، مثل مانعي الزكاة وأمثالهم ممن قابلهم الصديق، وإن كان المرتد عن بعض الشرائع متفقهاً أو متصوفاً أو تاجراً أو كاتباً أو غير ذلك. فهؤلاء شر من الترك الذين لم يدخلوا في تلك الشرائع وأصروا على الإسلام (١). ولهذا يجد المسلمون من ضرر هؤلاء على الدين ما لا يجدونه من ضرر أولئك، وينقادون للإسلام وشرائعه وطاعة الله ورسوله أعظم من انقياد هؤلاء الذين ارتدوا عن بعض الدين ونافقوا في بعضه، وإن تظاهروا بالانتساب إلى العلم والدين. وغاية ما يوجد من هؤلاء يكون ملحداً نصيرياً أو إسماعيلياً أو رافضياً، وخيارهم يكون جهمياً اتحادياً أو نحوه، فإنه لا ينضم إليهم طوعاً من المظهرين للإسلام إلا منافق أو زنديق أو فاسق فاجر.
(فصل) في أن المسلمين عليهم قتال هؤلاء القوم جميعاً
دون تمييز المكره فيهم من غير المكره
ومن أخرجوه معهم مكرهاً فإنه يبعث على نيته. ونحن علينا أن نقاتل العسكر جميعه إذ لا يتميز المكره من غيره. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يجوز هذا البيت جيش من الناس حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض إذ خسف بهم". قيل: يا رسول الله إن فيهم المكره. فقال: "يبعثون على نياتهم". والحديث مستفيض عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة أخرجها أرباب الصحيح عن عائشة وحفصة أم سلمة. ففي صحيح مسلم عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث، قال: فإذا كانوا
(١) أي أصروا على الانتساب إلى الإسلام رغم تقصيرهم لشرائعه.
31