The Fatwa of Sheikh al-Islam on the Ruling of Those Who Change the Laws of Islam
فتوى شيخ الإسلام في حكم من بدل شرائع الإسلام
قال: ((بعث علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة فقسمها بين أربعة يعني من أمراء نجد، فغضبت قريش والأنصار قالوا يعطي صناديد أهل نجد ويدعنا، قال: إنما أتألفهم. فأقبل رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناتئ الجبين كث اللحية محلوق، فقال: يا محمد اتق الله. فقال: من يطع الله إذا عصيته؟ أيأمنني الله عن أهل الأرض ولا تأمنوني، فسأله رجل قتله فمنعه، فلما ولى قال: إن من ضئضئ هذا أو في عقب هذا قوماً يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد)). وفي لفظ في الصحيحين عن أبي سعيد قال: ((بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسماً أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم فقال: يا رسول الله اعدل. فقال: ويلك فمن يعدل إذا لم أعدل، قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر: يا رسول الله أتأذن لي فيه فأضرب عنقه. فقال: دعه فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر الى نضيه فلا يوجد فيه شيء. ثم ينظر الى قذاذه فلا يوجد فيه شيء. قد سبق الفرث والدم، آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعه ، يخرجون على حين فرقه من الناس )) ..
قال أبو سعيد : فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه، فأمر بذلك الرجل فالتمس فأتى به حتى نظرت إليه على نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نعته .
فهؤلاء الخوارج المارقون من اعظم ما ذمهم به النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقتلون أهل الاسلام، ويدعون اهل الاوثان، وذكر أنهم يخرجون على حين فرقه من الناس. والخوارج مع هذا لم يكونوا يعاونون الكفار على قتال المسلمين ، والرافضة يعاونون الكفار على قتال المسلمين، فلم يكفهم أنهم لا يقاتلون الكفار مع المسلمين
27