6Fatwa Fi Waqf Mujawirفتوى في وقف مجاور للحرمIbn Hajar al-ʿAsqalani - 852 AHابن حجر العسقلاني - 852 AHNoocyadaثم قال السبكي: فإن وجد هذان الشرطان، وكان في ذلك مصلحة للوقف جاز.لكن فتح أبواب للحرم لا مصلحة للحرم بها، وإنما هي لمصلحة ساكنيها، فلا يجوز ذلك على مقتضى مذهب الشافعي.Bogga 24NuqulLa wadaagWeydiiso AI