Fatwa Fi Waqf Mujawir
فتوى في وقف مجاور للحرم
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Fatwa Fi Waqf Mujawir
Ibn Hajar al-ʿAsqalani d. 852 AHفتوى في وقف مجاور للحرم
Noocyada
وهذا التفصيل الذي ذكره يخالف ما تقدم من جزمه بالمنع إذا لم تكن المصلحة لنفس الوقف بل لجهة أهل المكان فقط، ويخالف أيضا ما أجاب به ابن الصلاح من التجويز؛ فإن جواب ابن الصلاح ظاهر فيما إذا كان لأهل المكان الخاص مصلحة أنه يجوز التغيير المذكور، وكلام السبكي الثاني يقتضي عدم الجواز إلا إذا كانت المصلحة عامة، فينبغي التمسك به؛ لأنه متوسط بين تجويز ابن الصلاح المطلق، وبين منع السبكي المطلق.
وإذا تقرر ذلك؛ ففي الصورة المسؤول عنها مصلحة خاصة بأهل المكان المسؤول عنه، ومصلحة عامة لغيرهم؛ أما خصوص المصلحة فظاهر وسأبينه، وأما عمومها فلما فيه من عموم النفع بالماء المذكور للحجيج وغيرهم من المجاورين.
Bogga 28