66

Furaha Waduud

فتح الودود في شرح سنن أبي داود

Baare

محمد زكي الخولي

Daabacaha

(مكتبة لينة - دمنهور - جمهورية مصر العربية)

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

(مكتبة أضواء المنار - المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية)

Noocyada

٧٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّئُونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ»، قَالَ مُسَدَّدٌ: «مِنَ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ جَمِيعًا». ٨٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: «كُنَّا نَتَوَضَّأُ نَحْنُ وَالنِّسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، نُدْلِي فِيهِ أَيْدِيَنَا». === ٧٩ - قوله: "كان الرجال والنساء" تقرير الاستدلال أن هذا قد يؤدي إلى فراغ المرأة قبل الرجل فيؤدي إلى استعمال الفضل، فلو كان ممنوعًا لما فعلوا هذا الفعل، والله تعالى أعلم واجتماع الرجال والنساء، قيل: قبل الحجاب، وقيل: بل هي الزوجات والمحارم. ٨٠ - قوله: "ندلي" من أدليت الدلو إذا أرسلتها، ويجوز أن يكون من التفعيلة، قيل: والأول أفصح. قوله: "أن تغتسل المرأة بفضل ... " إلخ قيل: المراد بالفضل المستعمل في الأعضاء لا الباقي في الإناء، وقيل بل النهي محمول على التنزيه، وقد رأى بعضهم أن معارض هذا الحديث أقوى وأما الحديث الثاني فقالوا أنه ضعيف، والله تعالى أعلم. قوله: "الحل ميتته" زيادة في الجواب لإتمام الإفادة، لأن القوم الراكبين في البحر يحتاجون إلى معرفه حكم الميتة أيضًا.

1 / 68