490

Furaha Waduud

فتح الودود في شرح سنن أبي داود

Tifaftire

محمد زكي الخولي

Daabacaha

(مكتبة لينة - دمنهور - جمهورية مصر العربية)

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

(مكتبة أضواء المنار - المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية)

أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: «أُمِرْنَا أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ».
٨١٩ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنَا عِيسَى، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَيْمُونٍ الْبَصْرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اخْرُجْ فَنَادِ فِي الْمَدِينَةِ أَنَّهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقُرْآنٍ وَلَوْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» فَمَا زَادَ.
٨٢٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أُنَادِيَ: «أَنَّهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ» فَمَا زَادَ.
===
أحاديث الباب وجوب الفاتحة وشيء من القرآن سواها، إلا أن يقال أريد بالأمر ما يعم أمر إيجاب وأمر ندب إما باستعمال المشترك في معنييه أو بعموم المشترك، أو لأن لفظ الأمر حقيقة فيما يعمها فيحمل الأمر بالنظر إلى الفاتحة على الوجوب وبالنظر إلى غيرها على الندب كما يفيده عنوان التيسير.
٨١٩ - قوله: "إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب" ظاهر أن الواجب هو القرآن لا الفاتحة إلا أن يقال لعل هذا اللفظ يكون من تصرفات الرواة، ويكون الصحيح هو اللفظ الذي بعد إذ الحديث واحد فلا بد أن يكون أحد اللفظين فيه من تصرفات الرواة، فيحمل هذا اللفظ على أنه من التصرفات لأنه خلاف ما علم من الأحاديث الأخر من وجوب الفاتحة.
قوله: "فما زاد" يحتمل، أن تقديره فما زاد فهو حسن فلا يلزم وجوب غير الفاتحة. والله تعالى أعلم.

1 / 492