180

Furaha Waduud

فتح الودود في شرح سنن أبي داود

Tifaftire

محمد زكي الخولي

Daabacaha

(مكتبة لينة - دمنهور - جمهورية مصر العربية)

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

(مكتبة أضواء المنار - المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية)

Noocyada

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ».
بَابٌ [فِي] الْحَائِضِ لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ
٢٦٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ: أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ لَقَدْ «كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَا نَقْضِي، وَلَا نُؤْمَرُ بِالْقَضَاءِ».
٢٦٣ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، عَنْ عَائِشَةَ، بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَزَادَ فِيهِ: «فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ».
===
التجنب ونحوه، والفتح لا يصح لأنه اسم للمرة أي الدورة الموحدة منه، ورد بأن المراد الدم وهو بالفتح بلا شك، والله تعالى أعلم.
بَابٌ [فِي] الْحَائِضِ لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ
٢٦٢ - قوله: "أحرورية أنت" بفتح حاء فضم راء أتي خارجية، وهم طائفة من الخوارج نسبوا إلى حروراء بالمد والقصر موضع قريب من الكوفة، وكان عندهم تشدد في أمر الحيض، شبهتها بهم في تشدهم في الأمر وإكثارهم في المسائل تعنتًا، وقيل: أرادت أنها خرجت عن السنة كما خرجوا عنها.

1 / 182