1050

Furaha Waduud

فتح الودود في شرح سنن أبي داود

Tifaftire

محمد زكي الخولي

Daabacaha

(مكتبة لينة - دمنهور - جمهورية مصر العربية)

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

(مكتبة أضواء المنار - المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية)

١٩٠٠ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا السَّائِبُ بْنُ عَمْرٍو الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُودُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَيُقِيمُهُ عِنْدَ الشُّقَّةِ الثَّالِثَةِ مِمَّا يَلِي الرُّكْنَ الَّذِي يَلِي الْحَجَرَ مِمَّا يَلِي الْبَابَ، فَيَقُولُ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: أُنْبِئْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي هَا هُنَا؟، فَيَقُولُ: «نَعَمْ»، فَيَقُومُ فَيُصَلِّي.
بَابُ أَمْرِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
١٩٠١ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، ح وحَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ أَرَأَيْتِ
===
١٩٠٠ - قوله: "كان يقود" إلخ حين عمي ﵁ "والشقة" بضم الشين: الناحية أي ناحية الملتزم لا ناحية المستجار، "أنبئت" على بناء المفعول على صيغة الخطاب بتقدير فاء الاستفهام أي هل أخبرت.
بَابُ أَمْرِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
١٩٠١ - قوله: "أن لا يطوف بهما" أي في أن لا يطوف بتقدير "في"الجر من أن، وقوله: "لو كان كما تقول أي لو كان المراد بالنص ما تقول وهو عدم الوجوب لكان نظمه: فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، تريد أن الَّذي يستعمل للدلالة على عدم الوجوب علينا هو رفع الإثم عن الترك، وأما رفع الإثم عن الفعل فقد يستعمل في القول المباح وقد يستعمل في المندوب أو الواجب أيضًا بناءً

2 / 371