1021

Furaha Waduud

فتح الودود في شرح سنن أبي داود

Tifaftire

محمد زكي الخولي

Daabacaha

(مكتبة لينة - دمنهور - جمهورية مصر العربية)

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

(مكتبة أضواء المنار - المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية)

بَابٌ فِي الْمُحْرِمَةِ تُغَطِّي وَجْهَهَا
١٨٣٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُحْرِمَاتٌ، فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ».
بَابٌ فِي الْمُحْرِمِ يُظَلَّلُ
١٨٣٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ، حَدَّثَتْهُ قَالَتْ: «حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حَجَّةَ الْوَدَاعِ فَرَأَيْتُ أُسَامَةَ وَبِلَالًا وَأَحَدُهُمَا آخِذٌ بِخِطَامِ نَاقَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَالْآخَرُ
===
بَابٌ فِي الْمُحْرِمَةِ تُغَطِّي وَجْهَهَا
١٨٣٣ - قوله: "سدلت" أسبلت وأرسلت و"الجلباب" بكسر الجيم وسكون لام خمار واسع، وهذا يدل على عدم وجوب كشف الوجه للمحرمة، وما جاء أن إحرام المرأة في وجهها إن ثبت يكفي فيه ألا يجوز تغطيته بالمفصل على الوجه كالنقاب، ولذلك جاء ولا تنتقب المرأة الحرام، فبهذا القدر يحصل التوفيق بين الكل، ومعلوم أن كشف الوجه فتنة؛ فالتكليف به لا يخلو عن إشكال والله تعالى أعلم.
بَابٌ فِي الْمُحْرِمِ يُظَلَّلُ
١٨٣٤ - قوله: "بخطام" بكسر خاء معجمة، زمام البعير.

2 / 342