76

Furitaanka Raxmadda

فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

Daabacaha

دار المنهاج

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1430 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

المذكور، إلا أن يكون في بناء مهيأ لقضاء الحاجة، ذكر ذلك في "المجموع" وغيره.
ولو هبت الريح عن يمين القبلة وشمالها .. جاز ذلك، قاله القفال في "فتاويه".
[آداب قضاء الحاجة]
(ولا بماءٍ راكدٍ، ولا مهب ... وتحت مثمرٍ وثقبٍ وسرب)
أي: ومن آداب قضاء الحاجة: الا يقضيها - سواء أكانت بولًا أم غائطًا - بماء راكد؛ أي: فيه، قليلًا كان أو كثيرًا؛ لخبر مسلم: (أنه ﷺ نهى أ، يبال في الماء الراكد)، والنهي فيه للكراهة، وهي في القليل وبالليل أشد؛ لتنجيسه القليل، ولما قيل: إن الماء بالليل مأوى الجن، أما الجاري .. فنقل في شرحي "المهذب" و"مسلم" عن جماعة الكراهة في القليل منه دون الكثير، ثم قال: وينبغي أن يحرم البول في القليل مطلقًا؛ لإتلافه، وأجيب عنه بإمكان طهره بالمكاثرة، قال: وأما الكثير؛ يعني: من الجاري .. فالأولى اجتنابه، وجزم في "الكفاية" بالكراهة في الليل؛ لما مر.
قال في "المجموع": ويكره البول بقرب القبر، ويحرم عليه، وعلى ما يمتنع الاستنجاء به؛ لحرمته كعظم، ومثله: التغوط، بل أولى، قال: ويكره البول والتغوط بقرب الماء.
ومنها: الا يقضيها في مهب ريح، فيكره أن يستقبلها بالبول بأن تكون هابّةً؛ لئلا يترشرش منه، ومنه المراحيض المشتركة.
ومنها: ألا يقضيها تحت شجرة مثمر ولو مباحًا وفي غير وقت الثمرة؛ صيانة لها عن التلويث عند الوقوف فيعافها الأنفس، وفعله مكروه، ولم يحرموه؛ لأن تنجس الثمرة غير متيقن.

1 / 194