485

Furitaanka Raxmadda

فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

Daabacaha

دار المنهاج

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1430 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
[الحجر على المريض لحق الورثة]
قوله: (والمرض المخوف) أي: بأن ظنناه مخوفًا إن مات المريض نفسه .. يوقف تصرفه فيما زاد على ثلث ماله عند الموت؛ أي: أو كان تبرعًا لوارثه على إجازة الورثة، أو بقيتهم في الثانية.
وخرج بقوله: (المخوف): ما إذا ظنناه غير مخوف فمات؛ فإنه إن حمل على الفجأة كوجع الضرس .. نفذ تصرفه، وإلا كإسهال يوم أو يومين .. فمخوف، وبقوله: (إن مات فيه): ما لو برئ منه؛ فإنه ينفذ.
وعلم من كلامه: أن المعتبر في قدر الثلث وقت الموت، وأنه لا عبرة بإجازة الوارث أو رده قبله، والإجازة تنفيذ لا ابتداء عطية، فلا يحسب من ثلث من يجيز في مرضه القدر الذي أجازه، ولا يتوقف على إجازة ورثته.
ومن المخوف: قولنج وذات جنب، ورعاف دائم، وإسهال متواتر، أو ينخرق البطن فلا يمكنه الاستمساك، ويخرج الطعام غير مستحيل، أو يكون معه زحير؛ وهو الخروج بشدة ووجع، أو يعجله ويمنعه النوم، أو يكون معه دم من كبد، أو عضو شريف، ودق، وابتداء فالج.
ويلحق بالمخوف: أسر من اعتادوا قتل الأسرى، والتحام قتال بين متكافئتين، وتقديم لقصاص أو رجم، واضطراب ريح وهيجان موج في حق راكب سفينة، وطلق حامل، وبعد الوضع ما لم تنفصل المشيمة، ووقوع الطاعون في البلد، وفشوا الوباء مخوفًا ولو في حق من لم يصيبه.
وإذا اختلف والوارث والمتبرع عليه في كون المرض مخوفًا .. فالقول قول المتبرع عليه، وعلى الوارث البينة، ولا يثبت إلا بشهادة رجلين، فإن كانت العلة بامرأة على وجه لا يطلع عليه الرجال غالبًا .. ثبتت بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين، أو أربعة نسوة مع العلم بالطب.
وضابط ما يحسب من الثلث في غير الوارث: كل تصرف فوت مالًا حاصلًا أو كمينًا؛ كما في ثمر المساقاة، ومنافع غير بدن المريض بغير عوض المثل المساقاة، ومنافع غير بدن المريض بغير عوض المثل؛ لكونه بغبن فاحش، أو

1 / 603