208

Furitaanka Raxmadda

فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

Daabacaha

دار المنهاج

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

[تسبيح الذكر وتصفيق الأنثي لما ينوبهما في الصلاة] ولما كان الفعل القليل قد يندب في الصلاة .. ذكر بقوله: (ندبا لما ينوبه يسبح ... وهي بظهر كفها تصفح) أي: يسبح الذكر ندبا، لأجل ما ينوبه في صلاته، كتنبيه إمامه، وإذنه لداخل، وإنذاره أعمي، وهي، أي: الأنثي تصفح، أى: تصفق لذلك ندبا بضرب ظهر كفها اليمين على بطن اليسرى، أو ظهر كفها اليسرى على بطن اليمني، أو ظهرها، أى: أو تضرب بطن كفها اليمين على ظهر اليسرى أو عكسه، لخبر (الصحيحين): (من نابه شئ في صلاته .. فليسبح، فإنه إذا سبح .. التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء)، فلو صفق الذكر وسبحت الأنثي .. جاز، لكن خالفا السنة، قال في (المجموع): والخنثي كالأنثى. ومحل التسبيح: إذا قصد الذكر فقط، أو قصده مع الإعلام كما علم من كلامه فيما مر، قال في (التحقيق): والتسبيح والتصفيق مندوبان لقربة، أى: مندوبة، ومباحان لمباح. انتهى، وواجبان لواجب، ولا ينبغي للأنثى أن تضرب بطن كفها على بطن الأخري، فإن تعمدته لاعبة عالمة بتحريمه .. بطلت صلاتها ولو بمرة واحدة، كما علم مما مر. [استحباب الصلاة إلى سترة] ويسن للشخص إن يصلي إلى سترة، كجدار أو سارية أو عصا مغروزة ويميلها عن وجهه، فإن لم يجد .. افترش مصلي، فإن لم يجد .. خط خطأ، كما في (التحقيق) و(شرح مسلم) وإن قال في (المهمات): الحق أنهما في مرتبة.

1 / 326