183

Fatawihii Imaam Shawkani

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

Baare

أبو مصعب «محمد صبحي» بن حسن حلاق [ت ١٤٣٨ هـ]

Daabacaha

مكتبة الجيل الجديد

Goobta Daabacaadda

صنعاء - اليمن

أجور، وهذه زيادة خارج من مخرج حسن كما هو معروف، فالنبي ﷺ قد سمى من خالف الحق مخطئا فمن قال إنه مصيب في الظنيات الفروعيات إن أراد أنه مصيب من الإصابة فقد أخطأ وخالف النص، وإن أراد أنه مصيب من الصواب الذي يصح إطلاقه باعتبار استحقاق الأجر لا باعتبار إصابة الحق فلذلك وجه فاعرف هذا وافهمه حتى يتبين لك اختلاف الناس في أن كل مجتهد (١) مصيب أم لا، وسيأتي لهذا مزيد تحقيق إن شاء الله.
واعلم أنه لا فرق عند التحقيق بين ما يسميه الناس فروعا وبين ما يسمونه أصولا. هذا إن كان مطلوب السائل عافاه الله ما هو عند المجيب وإن كان مطلوبه ما قاله الناس فكلامهم معروف في مؤلفاتهم.
البحث الثالث من مباحث السؤال الثاني:
قوله: " وههنا مسألة مستطردة من الغصون المتعددة عن الراوي ... إلخ.
والجواب أن هذه المسألة الإمساك عن الكلام فيها أولى، وسد هذا الباب الذي لا

(١) اعلم أن الخلاف في هذه المسألة تختص بالمسائل الشرعية لا العقلية فلا مدخل لها في هذا.
والمسائل الشرعية تنقسم إلى قسمين: الأول منها: قطعيا معلوما بالضرورة أنه من الدين كوجوب الصلوات الخمس ... فليس كل مجتهد فيها مصيب بل الحق فيها واحد: فالموافق له مصيب والمخطئ غير معذور بل آثم.
والثاني: المسائل الشرعية التي لا قاطع فيها، فالكلام فيها طويل فالذي يرفع النزاع حديث عمرو بن العاص وأبي هريرة مرفوعا: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإن حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر ".
انظر " إرشاد الفحول " ص ٢٦٠ والسيل الجرار (١/ ١٩ - ٢١).

1 / 211