991

Fath Weyn

الفتح الكبير

Tifaftire

يوسف النبهاني

Daabacaha

دار الفكر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1423 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

(١١٥٨٥) «مَنْ بَنَى مَسْجِدًا يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ الله بَنَى الله لَهُ مِثْلَهُ فِي الجَنَّةِ» (حم ق ت هـ) عَن عُثْمَان.
(١١٥٨٦) «مَنْ تَابَ إِلَى الله قَبْلَ أَنْ يُغَرْغِرَ قَبِلَ الله مِنْهُ» (ك) عَن رجل.
(١١٥٨٧) «مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ الله عَلَيْهِ» (م) عَن أبي هُرَيْرَة.
(١١٥٨٨) «مَنْ تَأَنَّى أَصَابَ أَوْ كادَ، وَمَنْ عَجِلَ أَخْطَأَ أَوْ كَادَ» (طب) عَن عقبَة بن عَامر.
(١١٥٨٩) «مَنْ تَأَهَّلَ فِي بَلَدٍ فَلْيُصَلِّ صَلاَةَ المُقِيمِ» (حم) عَن عُثْمَان.
(١١٥٩٠) «مَنْ تَبَتَّلَ فَلَيْسَ مِنَّا» (عب) عَن أبي قلَابَة مُرْسلا.
(١١٥٩١) «مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا كانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ قِيرَاط، وَمَنْ مَشَى مَعَ الجَنَازَةِ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ قِيرَاطَانِ وَالْقِيرَاطُ مِثْلُ أُحُدٍ» (حمن) عَن الْبَراء، (حم م هـ) عَن ثَوْبَان.
(١١٥٩٢) «(ز) مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْهَا فَلَهُ قِيرَاطَان، وَمَنْ تَبِعَهَا حَتَّى يُصَلِّي عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَهُوَ أَثْقَلُ فِي مِيزَانِهِ مِنْ أُحُدٍ» (حم هـ) عَن أبيّ.
(١١٥٩٣) «(ز) مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ فَإِنْ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ» (ن) عَن عبد الله بن مُغفل.
(١١٥٩٤) «(ز) مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَهُ قِيرَاطٌ مِنَ الأَجْرِ، وَمَنْ تَبِعَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ قَعَدَ حَتَّى فُرِغَ مِنْهَا وَمِنْ دَفْنِهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ مِنَ الأَجْرِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ» (ن) عَن أبي هُرَيْرَة.
(١١٥٩٥) «(ز) مَنْ تَبِعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا وَكانَ مَعَهَا حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ مِنَ الأَجْرِ» (خَ ن) عَن أبي هُرَيْرَة.
(١١٥٩٦) «مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً وَحَمَلَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَقَدْ قَضى ﷺ
١٦٤٨ - ; مَا عَلَيْهِ مِنْ حَقِّهَا» (ت) عَن

3 / 167