952

Fath Weyn

الفتح الكبير

Tifaftire

يوسف النبهاني

Daabacaha

دار الفكر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1423 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

(١١٠٧٩) «(ز) مَعَ الْغُلاَمِ عَقِيقَةٌ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأَذَى» (خَ ده) عَن سلمَان بن عَامر.
(١١٠٨٠) «مَعَ كُلِّ خَتْمَةٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ» (هَب) عَن أنس.
(١١٠٨١) «مَعَ كُلِّ فَرْحَةٍ تَرْحَةٌ» (خطّ) عَن ابْن مَسْعُود.
(١١٠٨٢) «(ز) مَعَاذ الله أَنْ يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنِّي أَقْتُلُ أَصْحَابِي إِنَّ هـ ﷺ
١٦٤٨ - ; ذَا وَأَصْحَابَهُ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ» (حم ق) عَن جَابر.
(١١٠٨٣) «مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ أَعْلَمُ النَّاسِ بِحَلاَلِ الله وَحَرَامِهِ» (حل) عَن أبي سعيد.
(١١٠٨٤) «مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ أَمَامَ الْعُلَمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِرَتْوَةٍ» (حل طب) عَن مُحَمَّد بن كَعْب مُرْسلا.
(١١٠٨٥) «مُعْتَرَكُ المَنَايَا مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى السَّبْعِينَ» (الْحَكِيم) عَن أبي هُرَيْرَة.
(١١٠٨٦) «مُعَقِّبَاتٌ لاَ يُخَيَّبُ قَائِلُهُنَّ: ثَلاَثٌ وَثَلاَثُونَ تَسْبِيحَةً وَثَلاَثٌ وَثَلاَثُونَ تَحْمِيدَةً وَأَرْبَعٌ وَثَلاَثُونَ تَكْبِيرَةً فِي دُبُرِ كُلُّ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ» (حم م ت ن) عَن كَعْب بن عجْرَة.
(١١٠٨٧) «مُعَلِّمُ الخَيْرِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى الحِيتَانُ فِي الْبَحْرِ» (طس) عَن جَابر، (الْبَزَّار) عَن عَائِشَة.
(١١٠٨٨) «مَفَاتِيحُ الجَنَّةِ شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِل ﷺ
١٦٤٨ - ; هَ إِلاَّ الله» (حم) عَن معَاذ.
(١١٠٨٩) «مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ الله تَعَالَى: لاَ يَعْلَمُ أَحَدٌ مَا يَكُونَ فِي غَدٍ إِلاَّ الله تَعَالى، وَلاَ يَعْلَمُ أَحَدٌ مَا يَكُونُ فِي الأَرْحَامِ إِلاَّ الله تَعَالى، وَلاَ يَعْلَمُ مَتى ﷺ
١٦٤٨ - ; تَقُومُ السَّاعَةُ إِلاَّ الله تَعَالى، وَلاَ تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِلاَّ الله تَعَالى، وَلاَ يَدْرِي أَحَدٌ مَتى ﷺ
١٦٤٨ - ; يَجِيءُ المَطَرُ إِلاَّ الله تَعَالى» (حم خَ) عَن ابْن عمر.
(١١٠٩٠) «مِفْتَاحُ الجَنَّةِ الصَّلاَةُ، وَمِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُورُ» (حم هَب) عَن جَابر.
(١١٠٩١) «مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ» (حم د ت هـ) عَن عَليّ.
(١١٠٩٢) «(ز) مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ، وَفِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ تَسْلِيمَةٌ، وَلاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِالحَمْد وَسُورَةٍ فِي فَرِيضَةٍ أَوْ غَيْرِهَا»

3 / 128