883

Fath Weyn

الفتح الكبير

Tifaftire

يوسف النبهاني

Daabacaha

دار الفكر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1423 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

معَاذ.
(١٠٢٦١) «لَيْسَ فِي الخَيْلِ وَالرَّقِيقِ زَكاةٌ إِلاَّ زَكاةُ الْفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ» (د) عَن أبي هُرَيْرَة.
(١٠٢٦٢) «لَيْسَ فِي الصَّوْمِ رِيَاءٌ» (هناد هَب) عَن ابْن شهَاب مُرْسلا، (ابْن عَسَاكِر) عَن أنس.
(١٠٢٦٣) «لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلاَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ» (م) عَن أبي هُرَيْرَة.
(١٠٢٦٤) «لَيْسَ فِي الْقَطْرَةِ وَلاَ فِي الْقَطْرَتَيْنِ مِنَ الدَّمِ وُضُوءٌ حَتَّى يَكُونُ دَمًا سَائِلًا» (قطّ) عَن أبي هُرَيْرَة.
(١٠٢٦٥) «لَيْسَ فِي المَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكاةِ» (هـ) عَن فَاطِمَة بنت قيس.
(١٠٢٦٦) «لَيْسَ فِي المَالِ زَكاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ» (قطّ) عَن أنس.
(١٠٢٦٧) «لَيْسَ فِي المَأْمُومَةِ قَوَدٌ» (هق) عَن طَلْحَة.
(١٠٢٦٨) «لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ أَنْ تُؤَخِّرَ صَلاَةً حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ صَلاَةٍ أُخْرَى» (حم حب) عَن أبي قَتَادَة.
(١٠٢٦٩) «لَيْسَ فِي صَلاَةِ الخَوْفِ سَهْوٌ» (طب) عَن ابْن مَسْعُود، (خَيْثَمَة فِي جزئه) عَن ابْن عمر.
(١٠٢٧٠) «لَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ» (حم ق ٤) عَن أبي سعيد.
(١٠٢٧١) «(ز) لَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلاَ حَبٍّ صَدَقَةٌ» (من) عَن أبي سعيد.
(١٠٢٧٢) «(ز) لَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِي الأَرْبَعِ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعًا، فَإِذَا بَلَغَتْ عَشْرًا فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ إِلى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ عَشْرَةَ، فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسِ وَثَلاثِينَ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا

3 / 59