706

Fath Weyn

الفتح الكبير

Tifaftire

يوسف النبهاني

Daabacaha

دار الفكر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1423 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

فِي أُفُقِ السَّمَاءِ وَإِنَّ أَبَا بَكْر وَعُمَرَ مِنْهُمْ وَأَنْعَمَا» (الْحَكِيم) عَن سهل بن سعد.
(٨٠٧٣) «الغَرِيبُ إِذَا مَرِضَ فَنَظَرَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَمِنْ أَمَامِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ فَلَمْ يَرَ أَحَدًا يَعْرِفُهُ يَغْفِرُ الله لَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (ابْن النجار) عَن ابْن عَبَّاس.
(٨٠٧٤) «الْغَرِيقُ شَهِيدٌ وَالحَرِيقُ شَهِيدٌ وَالْغَرِيبُ شَهِيدٌ وَالمَلْدُوغُ شَهِيدٌ وَالمَبْطُونُ شَهِيدٌ وَمَنْ يَقَعُ عَلَيْهِ الْبَيْتُ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ يَقَعُ مِنْ فَوْقِ الْبَيْتِ فَتَنْدَقُّ رِجْلُهُ أَوْ عُنُقُهُ فَيَمُوتُ فَهُوَ شَهِيد وَمَن تَقَعُ عَلَيْهِ الصَّخْرَةُ فَهُوَ شَهِيدٌ وَالْغَيْرَى عَلَى زَوْجَهَا كَالمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ الله فَلَهَا أَجْرُ شَهِيدٍ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ نَفْسِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَخِيهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ جَارِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَالآمِرُ بَالمَعْرُوفِ وَالنَّاهِي عَنِ المُنْكَرِ شَهِيدٌ» (ابْن عَسَاكِر) عَن عَليّ.
(٨٠٧٥) «الْغَرِيقُ فِي سَبِيلِ الله شَهِيدٌ» (تخ) عَن عقبَة بن عَامر.
(٨٠٧٦) «الْغَزْوُ خَيْرٌ لِوَدِيِّكَ» (فر) عَن أبي الدَّرْدَاء.
(٨٠٧٧) «الْغَزْوُ غَزْوَانِ فَأَمَّا مَنْ غَزا ابْتِغَاءَ وَجْهِ الله تَعَالَى وأَطَاعَ الإِمَامَ وَأَنْفَقَ الْكَرِيمَةَ وَيَاسَرَ الشَّرِيكَ وَاجْتَنَبَ الْفَسَادَ فِي الأَرْضِ فَإِنَّ نَوْمَهُ وَنَبْهَهُ أَجْرٌ كُلُّهُ، وَأَمَّا مَنْ غَزَا فَخْرًا وَرِيَاءً وَسُمْعَةً وَعَصَى الإِمَام وَأَفْسَدَ فِي الأَرْضِ فَإِنَّهُ لَنْ يَرْجِعَ بِالْكَفَافِ» (حم د ن ك هَب) عَن معَاذ.
(٨٠٧٨) «الْغُسْلُ صَاعٌ وَالْوُضُوءُ مُدٌّ» (طس) عَن ابْن عمر.
(٨٠٧٩) «الْغُسْلُ فِي هـ ﷺ
١٦٤٨ - ; ذِهِ الأَيَّامِ وَاجِبٌ: يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَيَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَوْمَ النَّحْرِ، وَيَوْمُ عَرَفَةَ.» (فر) عَن أبي هُرَيْرَة.
(٨٠٨٠) «الْغُسْلُ مِنَ الْغُسْلِ وَالْوضُوءُ مِنَ الحَمْلِ» (الضياء) عَن أبي سعيد.
(٨٠٨١) «الْغُسْلُ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي سَبْعَةِ أَيَّامٍ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ» (طب) عَن ابْن عَبَّاس.
(٨٠٨٢) «الْغُسْلُ يَوْمَ الجُمُعَةِ سُنَّةٌ» (طب حل) عَن ابْن مَسْعُود.
(٨٠٨٣) «(ز) الْغُسْلُ يَوْمَ الجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ حَالِمٍ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَعَلَى كُلِّ بَالِغٍ مِنَ النِّسَاءِ» (حم) عَن ابْن عمر.

2 / 247