Fath Weyn
الفتح الكبير
Baare
يوسف النبهاني
Daabacaha
دار الفكر
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1423 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
Hadith
(١٣٠٤) «إِذا فَعَلَتْ أُمَّتي خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً حَلَّ بِها البَلاَءُ إِذا كانَ المَغْنَمُ دوَلًا والأمانَةُ مَغْنَمًا والزَّكاةُ مَغْرَمًا وأطاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ وبَرَّ صَدِيقَهُ وجَفا أباهُ وارْتَفَعَتِ الأَصْواتُ فِي المَساجِدِ وكانَ زَعيمُ القَوْمِ أرْذَلَهُمْ وأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخافَةَ شَرِّهِ وشُرِبَتِ الخُمُورُ ولُبِسَ الحَرِيرُ واتُّخِذَتِ القَيْناتُ والمَعازِفُ وَلَعَنَ آخِرُ هذِهِ الأُمَّةِ أوَّلَها فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذلِكَ رِيحًا حَمْراءَ أوْ خَسْفًا أوْ مَسْخًا» (ت) عَن عَليّ.
(١٣٠٥) «(ز) إِذا قاتَلَ أحَدُكُم فَلْيَتَّقِ الوَجْهَ» (حم) عَن أبي سعيد.
(١٣٠٦) «(ز) إِذا قالَ أحَدُكُم فِي الصَّلاةِ آمِينَ وقالَتِ المَلاَئِكَةُ فِي السَّماءِ آمِينَ فوافَقَتْ إحْدَاهُما الأُخْرى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (مَالك ق ن) عَن أبي هُرَيْرَة.
(١٣٠٧) «(ز) إِذا قالَ الإِمامُ سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنا لَكَ الحَمْدُ فإنَّهُ مَنْ وافَقَ قولُهُ قَوْلَ المَلائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (مَالك ق ٣) عَن أبي هُرَيْرَة.
(١٣٠٨) «(ز) إِذا قالَ الإمامُ سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنا وَلَكَ الحَمْدُ» (هـ ك) عَن أبي سعيد (هـ حب) عَن أنس (حب) عَن أبي هُرَيْرَة.
(١٣٠٩) «(ز) إِذا قَالَ الإِمامُ غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ فإنَّهُ مَنْ وافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ المَلائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (مَالك خَ د ن) عَن أبي هُرَيْرَة.
(١٣١٠) «(ز) إِذا قالَ الرَّجُلُ إِذا أذَّنَ المُؤَذِّنُ اللهُمَّ رَبَّ هذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ والصَّلاةِ القائِمَةِ أعْطِ مُحَمَّدًا سُؤلَهُ نالَتْهُ شَفاعَةُ مُحمَّدٍ» (أَبُو الشَّيْخ فِي فَوَائِد الأصبهانيين) عَن أنس.
(١٣١١) «إِذا قالَ الرَّجُلُ لأَخِيهِ جَزَاكَ الله خَيْرًا فقدْ أبْلَغَ فِي الثَّناءِ» (ابْن منيع خطّ) عَن أبي هُرَيْرَة (خطّ) عَن ابْن عمر.
(١٣١٢) «(ز) إِذا قالَ الرَّجُلُ لأَخِيهِ يَا كافِرُ فَقَدْ باءَ بِها أحَدُهُما» (خَ) عَن أبي هُرَيْرَة (حم خَ) عَن ابْن عمر.
(١٣١٣) «(ز) إِذا قالَ الرَّجُلُ لأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَهُوَ كَقَتْلِهِ وَلَعْنُ المُؤمِنِ كَقَتْلِهِ» (طب) عَن عمرَان بن حُصَيْن.
(١٣١٤) «(ز) إِذا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ يَا يَهُوديُّ فاضْرِبُوهُ عِشْرِينَ وَإِذا قَالَ يَا مُخَنَّثُ فاضْرِبُوهُ عِشْرِينَ ومَنْ وَقَعَ على ذَاتِ مَحْرَمٍ فاقْتُلُوهُ» (ت هـ هق) عَن ابْن عَبَّاس.
1 / 128