1016

Fath Weyn

الفتح الكبير

Tifaftire

يوسف النبهاني

Daabacaha

دار الفكر

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1423 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

(١١٨٩٥) «مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ أَتَى عَطْشَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (حم) عَن قيس بن سعد وَابْن عَمْرو.
(١١٨٩٦) «مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ الثَّانِيَةَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ الثَّالِثَةَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ» (حم دن ك) عَن ابْن عمر، (دت ك) عَن مُعَاوِيَة، (دهق) عَن ذُؤَيْب، (حم دت ك) عَن أبي هُرَيْرَة، (طب ك، والضياء) عَن شُرَحْبِيل بن أَوْس، (طب قطّ ك، والضياء) عَن جرير، (حم ك) عَن ابْن عَمْرو وَابْن خُزَيْمَة، (ك) عَن جَابر، (طب) عَن غُضَيْف، (ن ك، والضياء) عَن الشريد بن سُوَيْد، (ك) عَن نفر من الصَّحَابَة.
(١١٨٩٧) «(ز) مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ فَجَعَلَهَا فِي بَطْنِهِ لَمْ يَقْبَلِ الله مِنْهُ صَلاَةً سَبْعًا فَإِنْ مَاتَ فِيهِنَّ مَاتَ كَافِرًا فَإِنْ أُذْهِبَ عَقْلُهُ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الْفَرَائِضِ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فَإِنْ مَاتَ فِيهِنَّ مَاتَ كَافِرًا» (ن) عَن ابْن عَمْرو.
(١١٨٩٨) «مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرِمَهَا فِي الآخِرَةِ» (حم ق ن هـ) عَن ابْن عمر.
(١١٨٩٩) «(ز) مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الآخِرَةِ» (هـ) عَن أبي هُرَيْرَة.
(١١٩٠٠) «مَنْ شَرِبَ بَصْقَةً مِنْ خَمْرٍ فَاجْلِدُوهُ ثَمَانِينَ» (طب) عَن ابْن عَمْرو.
(١١٩٠١) «مَنْ شَرِبَ خَمْرًا خَرَجَ نُورُ الإِيمَانِ مِنْ جَوْفِهِ» (طس) عَن أبي هُرَيْرَة.
(١١٩٠٢) «مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ تَابَ تَابَ الله عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ تَابَ تَابَ الله عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ تَابَ تَابَ الله عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ لَمْ يَتُبِ الله عَلَيْهِ وَسَقَاهُ مِنْ نَهْرِ الخَبَالِ» (حم ت) عَن ابْن عمر، (حم ن ك) عَن ابْن عَمْرو.
(١١٩٠٣) «(ز) مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ وَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا

3 / 192