823

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Tifaftire

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Daabacaha

دار عالم الفوائد

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

يذكرا الفصل الأول وأخرج البخاري (١) أيضًا قال النبي ﷺ «تأتي الإبل على صاحبها خير ما كانت إذا لم يعط فيها حقها تطأه بأظلافها، وكذا تنطحه بقرونها، قال: ومن حقها أن تحلب على الماء، قال: ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار، فيقول: يا محمد! فأقول: لا أملك شيئًا، فقد بلغت» وفي أخرى للبخاري (٢): «من أتاه الله مالًا، فلم يؤد زكاته مُثِّل له ماله شجاع أقرع له زبيبتان تطوقه يوم القيامة، ثم يؤخذ بلهزمتيه -يعني: شدقيه- ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك، ثم تلا: «وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ» [آل عمران:١٨٠]» .
٢٤٦٦ - وعن أبي هريرة قال: «لما توفي رسول الله ﷺ وكان أبو بكر، وكفر من كفر من العرب، فقال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله ﷺ: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله تعالى؟ فقال أبو بكر: والله لأُقاتلنَّ من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعها، قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق» أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه (٣)، وفي رواية (٤): «عقالًا كانوا يؤدونه» .

(١) البخاري (٢/٥٠٨) (١٣٣٧) .
(٢) البخاري (٢/٥٠٨، ٤/١٦٦٣) (١٣٣٨، ٤٢٨٩) .
(٣) البخاري (٢/٥٢٩) (١٣٨٨)، مسلم (١/٥١) (٢٠)، أبو داود (٢/٩٣) (١٥٥٦)، النسائي (٥/١٤، ٦/٥، ٦، ٧/٧٨)، الترمذي (٥/٣) (٢٦٠٧)، أحمد (١/١٩، ٤٧، ٢/٥٢٨) .
(٤) البخاري (٦/٢٦٥٧) (٦٨٥٥)، مسلم (١/٥١) (٢٠) النسائي (٧/٧٧) .

2 / 793