80

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Baare

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Daabacaha

دار عالم الفوائد

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Noocyada

Hadith
[١/٣٢] باب النهي عن إمساك الذكر باليمين والتمسح بها ١١٤ - عن أبي قتادة أن النبي ﷺ قال: «إذا بال أحدكم، فلا يمسنَّ ذكره بيمينه، وإذا أتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه» رواه أبو داود (١)، وللبخاري (٢): «إذا بال أحدكم، فلا يأخذ ذكره بيمينه، ولا يستنجي بيمينه»، ولمسلم (٣): قال رسول الله ﷺ: «لا يمس أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء» . ١١٥ - وفي حديث سلمان النهي عن الاستنجاء باليمين وسيأتي (٤) . ١١٦ - وعن عائشة قالت: «كانت يد النبي ﷺ اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى» رواه أبو داود (٥) من رواية إبراهيم بن يزيد النخعي عن عائشة، ولم يسمع منها فهو منقطع، وأخرجه (٦) من حديث الأسود عن عائشة بمعناه، وأخرجه في اللباس من حديث مسروق عن عائشة، ومن ذلك الوجه أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه (٧) .

(١) أبو داود (١/٨) . (٢) البخاري (١/٦٩) . (٣) مسلم (١/٢٢٥) . (٤) سيأتي برقم (١٤١) . (٥) أبو داود (١/٩) . (٦) أبو داود (١/٩) . (٧) البخاري (١/٧٤، ٥/٢٢٠٠)، مسلم (١/٢٢٦)، الترمذي (٢/٥٠٦)، النسائي (١/٢٠٥)، ابن ماجه (١/١٤١)، أبو داود (٤/٧٠) .

1 / 50