787

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Tifaftire

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Daabacaha

دار عالم الفوائد

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

رواه ابن ماجه وابن عدي والطبراني في "الأوسط" (١) من حديث أنس وفي إسناده ضعف والحاكم في "المستدرك" بإسناد فيه الواقدي.
٢٣٥١ - وعن المطلب بن عبد الله بن حَنْطَب قال: «لما مات عثمان بن مَظَعون وهو أول من مات بالمدينه من المهاجرين أخرج بجنازته يدفن فأمر النبي ﷺ رجلًا يأتي بحجر، فلم يستطع حمله، فقام إليه رسول الله ﷺ وحسر عن ذارعيه، قال المطلب: قال الذي يخبرني كأني أنظر إلى بياض ذارعي رسول الله ﷺ حين حسر عنهما ثم حملها فوضعها عند رأسه، وقال: أعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي» رواه أبو داود (٢) وقال الحافظ في "التلخيص": وإسناده حسن ليس فيه إلا كثير بن زيد، راويه عن المطلب وهو صدوق، انتهى. والمبهم هو صحابي لا يضر إبهامه.
٢٣٥٢ - وعن جابر قال: «نهى النبي ﷺ أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه» رواه أحمد ومسلم، والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه ولفظه: «نهى أن يجصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطأ» وفي لفظ النسائي: «نهى أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو يجصص أو يكتب عليه» قال في "التلخيص": وأخرجه ابن ماجه وابن حبان والحاكم (٣) من حديث جابر وهو في

(١) ابن ماجه (١/٤٩٨) (١٥٦١)، ابن عدي (٦/٦٨)، الطبراني في "الأوسط" (٤/١٦٩)، الحاكم (٣/٢٠٩) .
(٢) أبو داود (٣/٢١٢) (٣٢٠٦) .
(٣) أحمد (٣/٢٩٥، ٣٣٩، ٣٩٩)، مسلم (٢/٦٦٧) (٩٧٠)، النسائي (٤/٨٦)، أبو داود (٣/٢١٦) (٣٢٢٥)، الترمذي (٣/٣٦٨) (١٠٥٢)، ابن ماجه (١/٤٩٨) (١٥٦٢)، ابن حبان (٧/٤٣٥-٤٣٦) (٣١٦٥)، الحاكم (١/٥٢٥) .

2 / 757