746

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Tifaftire

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Daabacaha

دار عالم الفوائد

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

٢٢١٠ - وقد تقدم (١) حديث جابر: «أن النبي ﷺ أمر بقتلى أُحد أن يدفنوا بدمائهم، ولم يغسلوا ولم يصلِّ عليهم» رواه البخاري والنسائي وغيرهما، وقد رويت الصلاة عليهم بأسانيد لا تثبت.
٢٢١١ - والذي ورد في الصحيح «أنه ﷺ صلّى على قتلى أُحد بعد ثمان سنين كالمودِّع للأحياء والأموات» . أخرجه البخاري (٢) وغيره من حديث عقبة بن عامر، وفي رواية لابن حبَّان (٣): «ثم دخل بيته ولم يخرج حتى قبضه الله» وفي رواية (٤) «صلاته على الميت» .
٢٢١٢ - وأخرج أبو داود (٥) من حديث أنس أيضًا: «أن رسول الله ﷺ مرَّ بحمزةٍ وقد مُثِل به ولم يصل على أحد من الشهداء غيره» وأنكره البخاري، وأعله الدارقطني، وسيأتي إن شاء الله بيان من هو الشهيد في باب دفع الصائل من كتاب الغصب (٦) .

(١) تقدم برقم (٢١٨٠) .
(٢) البخاري (٤/١٤٨٦) (٣٨١٦)، مسلم (٤/١٧٩٦) (٢٢٩٦) .
(٣) ابن حبان (٧/٤٧٤) (٣١٩٩) .
(٤) ابن حبان (٧/٤٧٢) (٣١٩٨)، وهي عند أبي داود (٣/٢١٦) (٣٢٢٣) .
(٥) أبو داود (٣/١٩٦) (٣١٣٧)، وهو عند الحاكم (١/٥١٩، ٣/٢١٦)، والدارقطني (٣/١١٦) .
(٦) فائدة (١): قد ورد إطلاق الشهيد على جماعة. أخرج مسلم في "صحيحه" من حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «الشهداء خمسة: المطعون، والمبطون، والغريق، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله»، وفي رواية له: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد»، وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث جابر بن = = عتيق وفيه: قال ﷺ: «وما تعدون الشهادة؟ قالوا: القتل في سبيل الله، قال رسول الله ﷺ: الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة»، قال المنذري: قال النمري: رواه جماعة الرواة عن مالك فيما علمت لم يختلفوا في إسناده ومتنه، وقال غيره: صحيح في سند حديث مالك اهـ. وورد إطلاق الشهيد على غير من ذكر؛ لكن الحكم المذكور في الباب من ترك الغسل والصلاة خاص بالشهيد في سبيل الله، وأما غيره ممن أطلق عليه اسم الشهيد فيغسل ويصلى عليه، والعمل على هذا عند أهل العلم، كما فعل بعمر ﵀. تمت مؤلف.
فائدة (٢): قال في "مختصر النهاية": المبطون شهيد أي: الذي يموت بمرض بطنه كالاستسقاء ونحوه. اهـ. وفي "جامع الأصول": المبطون الذي يشتكي من بطنه، ومثله في "المغرب". تمت مؤلف.

2 / 716