بعض رواته، انتهى. وفي لفظ لمسلم (١): «فأمرهم رسول الله ﷺ أن يغسلوه بما وسدر، ويكشفوا وجهه» وفي أخرى (٢): «ولا تغطوا وجهه، ولا تقربوه طيبًا» .
وفي رواية النسائي (٣) عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «اغسلوا المحرم في ثوبيه الذي أحرم فيهما، واغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسُّوه بطيب، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة محرمًا» .
قوله: «وقصته» بفتح الواو بعدها قاف ثم صاد مهملة، قال في "غريب الجامع": وَقَصَ الرجل: إذا وقع فاندقت عنقه، وأوقصته دابتَّه: إذا ألقته فأصابه ذلك، انتهى. وفي رواية للبخاري (٤): «فأقعصته» وفي أخرى (٥): «أقصعته» وفي أخرى (٦): «أوقصته» وفي القاموس: الوقص الكسر، والقصع: الهشم، والقعص: الموت السريع. قوله: «الحنوط» بالحاء المهملة، هو ما يطيب به الميت. قوله: «التخمير» هو التغطية، «ولا تمسوه» بضم أوله وكسر الميم من أمس.
* * *
(١) مسلم (٢/٨٦٦) (١٢٠٦) .
(٢) مسلم (٢/٨٦٧) (١٢٠٦) .
(٣) النسائي (٤/٣٩) وفي "الكبرى" (١/٦٢٢) .
(٤) البخاري (١/٤٢٦، ٢/٦٥٦) (١٢٠٧، ١٧٥١)، مسلم (٢/٨٦٥) (١٢٠٦) .
(٥) البخاري (١/٤٢٦) (١٢٠٧) .
(٦) البخاري (١/٤٢٥، ٢/٦٥٦) (١٢٠٦، ١٧٥٢)، مسلم (٢/٨٦٦) (١٢٠٦) .