673

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Tifaftire

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Daabacaha

دار عالم الفوائد

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

الحجاج فجاء يعوده فقال الحجاج: لو نعلم من أصابك؟ فقال ابن عمر: أنت أصبتني! قال: وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، وأدخلت السلاح الحرم، ولم يكن السلاح يدخل الحرم» رواه البخاري (١) وفي رواية لابن سعد (٢): «لو نعلم من أصابك عاقبناه» وفي أخرى (٣): «لو أعلم الذي أصابك لضربت عنقه» .
١٩٩١ - وعن ابن عباس: «أن النبي ﷺ نهى أن يلبس السلاح في بلاد الإسلام في العيدين، إلا أن يكون بحضرة العدو» رواه ابن ماجه (٤) بإسناد ضعيف، وروى عبد الرزاق (٥) بإسناد مرسل قال: «نهى النبي ﷺ أن يخرج السلاح يوم العيد» .
١٩٩٢ - وعن الحسن بن علي قال: «أمرنا رسول الله ﷺ أن نتطيب بأجود ما نجد في العيد» رواه الطبراني في "الكبير"، والحاكم في "المستدرك"، و"فضائل الأوقات" للبيهقي (٦) من طريق إسحاق بن برزخ وهو مجهول قاله الحاكم، وضعفه الأودي وذكره ابن حبان في الثقات.

(١) البخاري (١/٣٢٨) (٩٢٣، ٩٢٤) .
(٢) ابن سعد في "الطبقات الكبرى" (٤/١٨٦) .
(٣) ابن سعد في "الطبقات الكبرى" (٤/١٨٥-١٨٦) .
(٤) ابن ماجه (١/٤١٧) (١٣١٤)، وهو عند ابن عدي في "الكامل" (١/٣١٤) .
(٥) عبد الرزاق (٣/٢٨٩) عن الضحاك بن مزاحم مرسلًا.
(٦) الطبراني في "الكبير" (٣/٩٠)، الحاكم (٤/٢٥٦)، والبخاري في "التاريخ" (١/٣٨٢)، والبيهقي في "الشعب" (٣/٣٤٢-٣٤٣) (٣٧١٥) .

2 / 643