654

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Tifaftire

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Daabacaha

دار عالم الفوائد

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

[٣/٢٨١] باب ما جاء في تسليم الإمام على المؤتمين فوق المنبر
والتأذين إذا جلس عليه واستقبال المأمومين له
١٩٢٨ - عن جابر: «أن النبي ﷺ كان إذا صعد المنبر سلم» رواه ابن ماجه (١) بإسناد فيه ابن لهيعة.
١٩٢٩ - وأخرجه الأثرم (٢) في "سننه" عن الشعبي عن النبي ﷺ مرسلًا.
١٩٣٠ - وله شاهد عند ابن عدي والطبراني والبيهقي (٣) بإسناد ضعيف.
١٩٣١ - وعن السائب بن يزيد قال: «كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء، ولم يكن للنبي ﷺ مؤذن غير واحد» رواه البخاري والنسائي وأبو داود (٤)، وفي رواية لهم (٥): «فلما كانت خلافة عثمان وكثروا أمر عثمان بالأذان الثالث فإذن لهم به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك» ولأحمد والنسائي (٦): «كان بلال يؤذن إذا جلس النبي ﷺ عن المنبر ويقيم إذا نزل» .

(١) ابن ماجه (١/٣٥٢) (١١٠٩)، وهو عند البيهقي (٣/٢٠٤) .
(٢) وهو عند ابن أبي شيبة (١/٤٤٩) (٥١٩٥) .
(٣) ابن عدي في "الكامل" (٥/٢٥٣)، والطبراني في "الأوسط" كما في مجمع البحرين رقم (٩٨٨)، والبيهقي (٣/٢٠٥)، عن ابن عمر.
(٤) البخاري (١/٣٠٩) (٨٧٠)، النسائي (٣/١٠١)، أبو داود (١/٢٨٥) (١٠٩٠) .
(٥) البخاري (١/٣١٠) (٨٧٤)، النسائي (٣/١٠٠)، أبو داود (١/٢٨٥) (١٠٨٧) .
(٦) أحمد (٣/٤٤٩)، النسائي (٣/١٠١) .

2 / 624