[٣/٢٧٠] باب ما جاء فيمن أقام ببلد وتزوج فيه
١٨٤٢ - عن عثمان بن عفان: «أنه صلى بمنى أربع ركعات، فأنكر الناس عليه فقال: أيها الناس إني تأهلت بمكة منذ قدمت، وإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: من تأهل في بلد فليصل صلاة المقيم» رواه أحمد والبيهقي (١) وأعله بالانقطاع، وقال في "الفتح": هذا حديث لا يصح لأنه منقطع، وفي رواته من لا يحتج به، قلت: أما إتمام عثمان فقد رواه ابن عمر قال: «صلى النبي ﷺ بمنى ركعتين، وأبو بكر بعده وعمر بعد أبي بكر وعثمان صدرًا من خلافته، ثم إن عثمان صلى بعد أربعًا» أخرجه البخاري ومسلم (٢)، وفي رواية لأبي داود (٣): «لما اتخذ عثمان الأموال بالطائف وأراد أن يقيم بها صلى أربعًا ثم أخذ به الأئمة بعد»، وفي رواية (٤): «إنما صلى بمنى أربعًا لأنه أجمع على الإقامة بعد الحج»، وفي أخرى (٥): «أنه أتم الصلاة بمنى من أجل الأعراب لأنهم كثروا عام إذ صلى بالناس أربعًا ليعلمهم أن الصلاة أربع»، وفي رواية له (٦): «أن عثمان صلى أربعًا لأنه اتخذها وطنًا» .
(١) أحمد (١/٦٢)، وهو في مسند الحميدي (١/٢١) .
(٢) البخاري (١/٣٦٧، ٢/٥٩٦)، مسلم (١/٤٨٢)، وهو عند أحمد (٢/١٦، ٤٤، ٥٥، ١٤٠، ١٤٨)، والنسائي (٣/١٢١) .
(٣) أبو داود (٢/١٩٩) (١٩٦٣) عن يونس عن الزهري به.
(٤) أبو داود (٢/١٩٩) (١٩٦١) عن معمر عن الزهري به.
(٥) أبو داود (٢/١٩٩) (١٩٦٤) عن أيوب عن الزهري به.
(٦) أبو داود (٢/١٩٩) (١٩٦٢) عن المغيرة عن إبراهيم به.