540

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Tifaftire

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Daabacaha

دار عالم الفوائد

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

١٥٩٢ - وعن زياد بن علاقة قال: «صلى بنا المغيرة بن شعبة فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس، فسبح به من خلفه، فأشار إليهم أن قوموا، فلما فرغ من صلاته سلم ثم سجد سجدتين وسلم، ثم قال: هكذا صنع بنا رسول الله ﷺ» رواه أحمد والترمذي وصححه (١) .
١٥٩٣ - وعن المغيرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائمًا فليجلس، وأن استتم قائمًا فلا يجلس وسجد سجدتي السهو» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والبيهقي (٢)، وفي إسناد الجميع جابر الجُعْفي ضعيف جدًا، قال أبو داود: ولم أخرج عنه في كتابي هذا غير هذا، وأخرجه الدارقطني (٣) من حديثه ولفظه أن النبي ﷺ قال: «إذا شك أحدكم فقام في ركعتين فاستتم قائمًا فليمض، وليسجد سجدتين، فإن لم يستتم قائمًا، فليجلس ولا سهو عليه» وإسناده ضعيف.
[٣/٢١٦] باب ما جاء في من زاد على الفريضة
١٥٩٤ - عن ابن مسعود: «أن النبي ﷺ صلى الظهر خمسًا فقيل له أزيد في الصلاة؟ فقال: لا. وما ذلك؟ قالوا: صليت خمسًا فسجد سجدتين بعدما سلم» رواه الجماعة (٤) وفي رواية: «وما ذاك» وفي رواية: «هل زيد في الصلاة؟ قال: لا،

(١) أحمد (٤/٢٤٧، ٢٥٣)، الترمذي (٢/٢٠١) (٣٦٥)، وهو عند أبي داود (١/٢٧٢) (١٠٣٧)، والبيهقي (٢/٣٤٤) .
(٢) أحمد (٤/٢٥٣)، أبو داود (١/٢٧٢)، ابن ماجه (١/٣٨١)، البيهقي (٢/٣٤٣) .
(٣) الدارقطني (١/٣٧٨) .
(٤) البخاري (١/١٥٧، ٤١١، ٦/٢٦٤٨)، مسلم (١/٤٠١، ٤٠٢)، أبو داود (١/٢٦٨)، النسائي (٣/٣١، ٣٢)، الترمذي (٢/٢٣٨)، ابن ماجه (١/٣٨٠)، أحمد (١/٣٧٦، ٤٤٣، ٤٦٣، ٤٦٥) .

1 / 510