464

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Tifaftire

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Daabacaha

دار عالم الفوائد

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

[٣/١٧٠] باب ما يقطع الصلاة
١٣٦٠ - عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار» رواه أحمد وابن ماجه ومسلم (١)، وزاد: «ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل» .
١٣٦١ - وعن عبد الله بن مُغَفَّل عن النبي ﷺ قال: «يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار» رواه أحمد وابن ماجه (٢)، وفي أسناده مقال.
١٣٦٢ - وعن عبد الله بن عمرو قال: «بينما نحن مع رسول الله ﷺ ببعض أعلى الوادي يريد أن يصلي قد قام وقمنا، إذ خرج علينا حمار من شعب فأمسك النبي ﷺ فلم يكبر وجرى إليه يعقوب بن زمعة حتى رده» رواه أحمد (٣)، قال العراقي: وإسناده صحيح.
١٣٦٣ - وعن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه آخرة الرَّحْل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود، قلت: يا أبا ذر! ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا بن أخي! سألت رسول الله ﷺ كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان» أخرجه مسلم

(١) أحمد (٢/٤٢٥، ٢٩٩)، ابن ماجه (١/٣٠٥)، مسلم (١/٣٦٥) .
(٢) أحمد (٤/٨٦، ٥/٥٧)، ابن ماجه (١/٣٠٦) .
(٣) أحمد (٢/٢٠٣) .

1 / 434