Fath Ghaffar
فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار
Tifaftire
مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران
Daabacaha
دار عالم الفوائد
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1427 AH
Noocyada
Hadith
الذهب إلا مقطعًا» رواه أحمد وأبو داود والنسائي (١) بإسناد رجاله ثقات.
٧٥٢ - وأخرجه النسائي من حديث ابن عمر وسيأتي (٢) قريبًا.
٧٥٣ - وعن أنس: «أن النبي ﷺ رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبس الحرير لحكة كانت بهما» رواه الجماعة (٣)، ولفظ الترمذي: «أن عبد الرحمن بن عوف والزبير شكوا إلى رسول الله ﷺ القمل، فرخص لهما في قميص الحرير في غزاة لهما» .
قوله: «جبة طيالسية» هو بإضافة جبة إلى طيالسية، والطيالسة جمع طيلسان: وهو كساء غليظ، والمراد أن الجبة غليظة كأنها من طيلسان. قوله: «كَسْروَاني» بفتح الكاف وسكون السين المهملة وفتح الواو نسبة إلى كسرى ملك الفرس. قوله: «وفرجيها» الفرج في الثوب: الشق الذي يكون أمام الثوب وخلفه في أسفله. قوله: «النمار» جمع نمر.
[٣/٤٧] باب ما جاء في لبس الخزّ والحرير المخلوط بغيره
٧٥٤ - عن عبد الله بن سعد عن أبيه سعد قال: «رأيت رجلًا ببخارى على بغلة بيضاء عليه عمامة خز سوداء، فقال: كسانيها رسول الله ﷺ» رواه أبو داود والبخاري في "تاريخه"، وقاله المنذري، وأخرجه الترمذي (٤) .
٧٥٥ - وعن ابن عباس قال: «إنما نهى النبي ﷺ عن الثوب المصمت من قزٍ، قال ابن عباس: أما السُّداء والعلم فلا نرى به بأسًا» رواه أحمد وأبو داود بإسناد ضعيف، لكن قد أخرجه الحاكم بإسناد صحيح والطبراني (٥) بإسناد حسن.
٧٥٦ - وعن علي ﵁ قال: «أُهدي لرسول الله ﷺ حلة مكفوفة بحرير أما سداها وأما لحمتها، فأرسل بها إلىَّ، فأتيته فقلت: يا رسول الله! ما أصنع بها؟ أألبسها؟ قال: لا. ولكن اجعلها خُمُرًا بين الفواطم» رواه ابن ماجه (٦) بإسناد فيه مقال.
٧٥٧ - وعن معاوية قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تركبوا الخز ولا النمار» رواه أبو داود
(١) أحمد (٤/٩٣)، أبو داود (٤/٩٣)، النسائي (٨/١٦١) .
(٢) سيأتي برقم (٨٥٧) .
(٣) البخاري (٣/١٠٦٩، ٥/٢١٩٦)، مسلم (٣/١٦٤٦، ١٦٤٧)، أبو داود (٤/٥٠)، النسائي (٨/٢٠٢)، الترمذي (٤/٢١٨)، ابن ماجه (٢/١١٨٨)، أحمد (٣/١٢٢، ١٢٧، ١٩٢، ٢١٥، ٢٥٢، ٢٥٥، ٢٧٣) .
(٤) أبو داود (٤/٤٥)، البخاري في "التاريخ" (٤/٦٧)، الترمذي (٥/٤٢٥)، وهو عند النسائي في "الكبرى" (٥/٤٧٦) .
(٥) أحمد (١/٢١٨، ٣١٣، ٣٢١)، أبو داود (٤/٤٩)، الحاكم (٤/٢١٢)، الطبراني في "الكبير" (١١/١٥، ١٢/٧٠) .
(٦) ابن ماجه (٢/١١٨٩)، وأصله في مسلم (٣/١٦٤٥) إلا أنه قال: «ثوب حرير» .
1 / 243