1400

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Tifaftire

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Daabacaha

دار عالم الفوائد

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منهم يوم القيامة صرفًا ولا عدلًا» متفق عليه (١)، وليس لمسلم فيه «بغير إذن مواليه» .
٤١٣٧ - لكن له (٢) مثله بهذه الزيادة من حديث أبي هريرة.
٤١٣٨ - وعن هزيل بن شرحبيل قال: «جاء رجل إلى عبد الله، فقال: إني أعتقت عبدًا لي وجعلته سايبة فمات وترك مالًا ولم يدع وارثًا، فقال عبد الله: إن أهل الإسلام لا يسيبون وأنت ولي نعمته ولك ميراثه، وإن تأثمت وتحرجت في شيء فنحن نقبله ونجعله في بيت المال» رواه البرقاني (٣) على شرط الصحيح، وللبخاري (٤) منه: «إن أهل الإسلام لا يسيبون وإن أهل الجاهلية كان يسيبون» .
قوله: «صرفا» الصرف التوبة وقيل النافلة والعدل الفدية وقيل الفريضة.
[٢٧/١٠] باب الولاء هل يورث أو يورث به
٤١٣٩ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «تزوج رياب بن حذيفة بن سعد بن سهم أم وائل بن معمر الجهمية، فولدت له ثلاثة فتوفيت أمهم فورثها بنوها رباعها وولاء مواليها، فخرج بهم عمرو بن العاص معه إلى الشام فماتوا في طاعون عمواس، فورثهم عمرو وكان عصبتهم، فلما رجع عمرو جاء بنو معمر بن حبيب يخاصمونه في ولاء أختهم إلى عمر بن الخطاب، فقال: أقضي بينكما

(١) البخاري (٦/٢٦٦٢) (٦٨٧٠)، مسلم (٢/٩٩٩) (١٣٧٠)، أحمد (١/١٢٦)، وهو عند ابن حبان (٩/٣٠) (٣٧١٦)، وأبي داود (٢/٢١٦) (٢٠٣٤)، والترمذي (٤/٤٣٨) (٢١٢٧) .
(٢) مسلم (٢/١١٤٦) (١٥٠٨)، أبو داود (٤/٣٣٠) (٥١١٤)، أحمد (٢/٤٩٨، ٤١٧) .
(٣) ذكره الحافظ في "الفتح" (١٢/٤١) وعزاه إلى الإسماعيلي.
(٤) البخاري (٦/٢٤٨٢) (٦٣٧٢)، وهو عند البيهقي (١٠/٣٠٠)، وعبد الرزاق (٩/٢٥) .

3 / 1371