طرف من حديث قد تقدم (١) في البيع، وسيأتي (٢) في العتق، وفي رواية للبخاري (٣): «الولاء لمن أعطى الورق وولي النعمة» .
٤١٣٣ - وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب» رواه الحاكم وصححه ابن حبان، وقد تقدم (٤) في كتاب البيع.
٤١٣٤ - وعن قتادة عن سلمى بنت حمزة: «أن مولاها مات وترك ابنته، فورث النبي ﷺ ابنته النصف، وورث يعلى النصف وكان ابن سلمى» رواه أحمد (٥)، قال في "مجمع الزوائد": رجال أحمد ثقات إلا أن قتادة لم يسمع من سلمى بنت حمزة، وأخرجه الطبراني (٦) بأسانيد رجال بعضها رجال الصحيح.
٤١٣٥ - وعن جابر بن زيد عن ابن عباس: «أن مولى الحمزة توفي وترك ابنته وابنة حمزة، فأعطى النبي ﷺ ابنته النصف، وابنة حمزة النصف» رواه الدارقطني (٧) واحتج أحمد بهذا الخبر في رواية أبي طالب وذهب إليه. وكذلك روي
(١) تقدم برقم (٣٦٣٢) .
(٢) سيأتي برقم (٤١٩٢) .
(٣) البخاري (٦/٢٤٨٣) (٦٣٧٩)، وهي عند ابن حبان (١٠/٩١) (٤٢٧١)، والنسائي في "الكبرى" (٤/٨٦)، أحمد (٦/١٨٦) .
(٤) تقدم برقم (٣٥٥٥) .
(٥) أحمد (٦/٤٠٥) .
(٦) الطبراني في "الكبير" (٢٤/٣٥٣-٣٥٧) .
(٧) الدارقطني (٤/٨٣) (٥١)، الطبراني في "الكبير" (٢٤/٣٥٣) .