1343

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Tifaftire

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Daabacaha

دار عالم الفوائد

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

عندك فإن جاء طالبها يومًا من الدهر فأدها إليه، وسأله عنه ضالة الإبل، فقال: مالك ولها دعها فإن معها حذاها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها، وسأله عن الشاة فقال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب» متفق عليه (١) ولم يقل أحمد الذهب والورق، وفي لفظ لمسلم (٢): «فإن جاء صاحبها فعرف عقاصها وعددها ووكائها فأعطها إياه وإلا فهي لك» .
٣٩٩٢ - وعن أبي بن كعب قال: «وجدت صرة فيها مائة دينار فأتيت النبي ﷺ فقال: عرفها حولًا فلم أجد من يعرفها فقال: احفظ عددها ووعائها ووكائها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها، قال: فاستمتعت بها فلقيته بعد ذلك بمكة» رواه البخاري (٣) وفي رواية من حديث أبي أن النبي ﷺ قال: «عرفها فإن جاء أحد يخبرك بعدتها ووعائها ووكائها فأعطها إياه وإلا فاستمتع بها» مختصر من حديث أحمد ومسلم والترمذي (٤) .

(١) البخاري (١/٤٦، ٢/٨٣٦، ٨٥٥، ٨٥٦، ٨٥٨) (٩١، ٢٢٤٣، ٢٢٩٥، ٢٢٩٦، ٢٢٩٧، ٢٣٠٤)، مسلم (٣/١٣٤٩) (١٧٢٢)، أحمد (٤/١١٥)، وهو عند أبي داود (٢/١٢٥) (١٧٠٤)، وابن حبان (١١/٢٥٠، ٢٥٢)، وابن ماجه (٢/٨٣٦) (٢٥٠٤)، والترمذي (٣/٦٥٥) (١٣٧٢)، والإمام مالك (٢/٧٥٧) .
(٢) مسلم (٣/١٣٤٩) (١٧٢٢)، وهو عند ابن حبان (١١/٢٥٥) .
(٣) البخاري (٢/٨٥٥، ٨٥٩) (٢٢٩٤، ٢٣٠٥) .
(٤) أحمد (٥/١٢٦، ١٢٧)، مسلم (٣/١٣٥٠) (١٧٢٣)، الترمذي (٣/٦٥٨) (١٣٧٤)، وهو عند أبي داود (٢/١٣٤) (١٧٠١)، وابن ماجه (٢/٨٣٧) (٢٥٠٦)، وابن حبان (١١/٢٥٣، ٢٥٤) (٤٨٩١، ٤٨٩٢) .

3 / 1314