1323

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Tifaftire

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Daabacaha

دار عالم الفوائد

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

وبقية رجاله رجال الصحيح وهذا الحديث قد أخرجه أبو داود (١) بنحو ما هنا.
٣٩٣٣ - وأخرجه مسلم والترمذي من حديث وائل بن حجر، وسيأتي (٢) إن شاء الله في كتاب الأقضية.
قوله: «يطوقه الله» بضم أوله على المبني للمجهول. قوله: «من سبع أرضين» بفتح الراء ويجوز إسكانها أي يكلف بنقل ما ظلم منها في يوم القيامة إلى المحشر ويكون كالطوق في عنقه وقيل معناه أنه يعاقب بالخسف إلى سبع أرضين فيكون كل أرض في تلك الحالة طوقًا في عنقه.
[٢١/٣] باب ما جاء فيمن غصب أرضًا وزرع فيها
٣٩٣٤ - عن رافع بن خديج أن النبي ﷺ قال: «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته» رواه الخمسة إلا النسائي (٣) وحسنه الترمذي، وقال البخاري: هو حديث حسن.
٣٩٣٥ - وعن عروة بن الزبير أن رسول الله ﷺ قال: «من أحيا أرضًا فهي له وليس لعرق ظالم حق، قال ولقد أخبرني الذي حدثني هذا الحديث أن رجلين اختصما إلى النبي ﷺ غرس أحدهما نخلًا في أرض الآخر فقضى لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها، قال ولقد رأيتها وإنها

(١) أبو داود (٣/٢٢١، ٣١٢) (٣٢٤٤، ٣٦٢٢)، وهو عند النسائي في "الكبرى" (٣/٤٨٨) .
(٢) سيأتي برقم (٦٠٤٩) .
(٣) أبو داود (٣/٢٦١) (٣٤٠٣)، الترمذي (٣/٦٤٨) (١٣٦٦)، ابن ماجه (٢/٨٢٤) (٢٤٦٦)، أحمد (٤/١٤١)، وهو عند ابن أبي شيبة (٤/٤٩٢)، والطيالسي (١/١٢٩) .

3 / 1294