[٢١/١] باب ما جاء في تحريمه والتشديد فيه والنهي عن جده وهزله
٣٩٢١ - عن أبي بكرة أن النبي ﷺ قال في خطبته يوم النحر بمنى «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا» متفق عليه (١) .
٣٩٢٢ - وعن السائب بن يزيد عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادًا ولا لاعبًا، وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه، وأخرجه البيهقي (٢) وقال: إسناده حسن.
٣٩٢٣ - وعن أنس: أن النبي ﷺ قال: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه» رواه الدارقطني (٣) بإسناد ضعيف، لكن له طرق وشواهد.
٣٩٢٤ - وقال في "الخلاصة" (٤): ورواه البيهقي في "خلافياته" من رواية أبي حميد الساعدي وعبد الله بن السائب عن أبيه عن جده، وقال: إسناده حسن.
(١) تقدم برقم (٢٠٣٥) .
(٢) أحمد (٤/٢٢١)، أبو داود (٤/٣٠١) (٥٠٠٣)، الترمذي (٤/٤٦٢) (٢١٦٠)، البيهقي (٦/٩٢، ١٠٠)، وهو عند الحاكم (٣/٧٣٩)، والطبراني في "الكبير" (٢٢/٢٤١)، والطيالسي (١/١٨٤) .