1291

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Tifaftire

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Daabacaha

دار عالم الفوائد

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

وأبو داود وسكت عنه هو والمنذري ورجال إسناده رجال الصحيح إلا خارجة، وقد وثقه ابن حبان، وأخرجه أيضًا ابن حبان والحاكم وصححاه (١) .
٣٨٣٣ - وعن سهل بن سعد: «أن النبي ﷺ جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله إني وهبت نفسي لك، فقامت قيامًا طويلًا فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال ﷺ هل عندك من شيء تصدقها إياه فقال ما عندي إلا إزاري هذه، فقال النبي ﷺ إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك، فالتمس شيئًا، فقال: ما أجد شيئًا، فقال: التمس ولو خاتمًا من حديد، فالتمس فلم يجد شيئًا، فقال له النبي ﷺ: هل معك شيء من القرآن فقال: نعم، سورة كذا وسورة كذا، يسميها له فقال له النبي ﷺ: قد زوجتكما بما معك من القرآن» أخرجاه (٢)، ولمسلم (٣): «زوجتكها تعلمها من القرآن» وفي رواية لأبي داود (٤): «علمها عشرين آية وهي امرأتك» ولأحمد (٥): «قد أنكحتكها على ما معك

(١) أحمد (٥/٢١٠)، النسائي في "الكبرى" (٦/٢٥٥)، أبو داود (٣/٢٦٦، ٤/١٣) (٣٤٢٠، ٣٨٩٦)، ابن حبان (١٣/٤٧٥) (٦١١١)، الحاكم (١/٧٤٧)، وابن أبي شيبة (٥/٤٨) .
(٢) البخاري (٤/١٩٢٠، ٥/١٩٥٦، ١٩٦٩، ١٩٧٢) (٤٧٤٢، ٤٧٩٩، ٤٨٣٣، ٤٨٣٩)، مسلم (٢/١٠٤٠) (١٤٢٥)، وهو عند أبي داود (٢/٢٣٦) (٢١١١)، وابن حبان (٩/٤٠٣) (٤٠٩٣)، والنسائي (٦/١١٣، ١٢٣)، الترمذي (٣/٤٢١) (١١١٤)، والشافعي (١/٢٤٧)، وأحمد (٥/٣٣٦)، والإمام مالك في "الموطأ" (٢/٥٢٦) .
(٣) مسلم (٢/١٠٤١) (١٤٢٥) .
(٤) أبو داود (٢/٢٣٦) (٢١١٢)، والنسائي في "الكبرى" (٣/٣١٣) من حديث أبي هريرة.
(٥) أحمد (٥/٣٣٠)، والنسائي (٦/٩١) .

3 / 1262