1248

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Tifaftire

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Daabacaha

دار عالم الفوائد

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

٣٧٠٩ - وعن عبد الله بن سلام: «أن النبي ﷺ باع إلى زيد تمرًا معلومًا إلى أجل معلوم بثمانين مثقالًا من الذهب» رواه الطبراني (١) قال في "مجمع الزوائد": ورجاله ثقات ولابن ماجه طرق منه.
٣٧١٠ - وعن عائشة قالت: «قلت: يا رسول الله! إن فلانًا قدم له بز من الشام، فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين نسية إلى ميسرة فبعث إليه فامتنع» رواه الحاكم والبيهقي (٢)، وقال الحافظ: رجاله ثقات. (*)
٣٧١١ - وعن عائشة: «أن النبي ﷺ اشترى من يهودي إلى ميسرة» رواه الترمذي والنسائي والحاكم (٣) من طريق عكرمة عن عائشة وفيه قصة، وقال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري. (*)
٣٧١٢ - وعن عائشة: «أن النبي ﷺ اشترى طعامًا من يهودي إلى أجل ورهنه درعًا من حديد» وفي لفظ: «توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعًا من شعير» رواه البخاري (٤) وترجم عليه باب الرهن في السلم.

(١) الطبراني في "الكبير" (٥/٢٢٢)، وهو عند ابن حبان (١/٥٢١-٥٢٤) (٢٨٨)، والحاكم (٣/٧٠٠) .
(٢) الحاكم (٢/٢٨)، البيهقي (٦/٢٥)
(٣) الترمذي (٣/٥١٨) (١٢١٣)، النسائي (٧/٢٩٤)، الحاكم (٢/٢٨)، وهو عند أحمد (٦/١٤٧) .
(٤) البخاري (٢/٧٢٩، ٧٨٣، ٨٤١) (١٩٦٢، ٢١٣٣، ٢٢٥٦)، وهو عند مسلم (٣/١٢٢٦)، وابن حبان (١٣/٢٦٤) (٥٩٣٨)، واللفظ الثاني عند البخاري (٣/١٠٦٨، ٤/١٦٢٠) (٢٧٥٩، ٤١٩٧)، وابن حبان (١٣/٢٦٢) (٥٩٣٦)، وأحمد (٦/٢٣٧) .
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:
الحديثان هما لقصة واحد، ولفظه عن عائشة قالت: "كان على رسول الله ﷺ ثوبان قطريان غليظان فكان إذا قعد فعرق ثقلا عليه، فقَدِم بزّ من الشام لفلان اليهودي فقلت: لو بعثت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة فأرسل إليه فقال: قد علمت ما يريد إنما يريد أن يذهب بمالي أو بدراهمي، فقال رسول الله ﷺ: كذب قد علم أني من أتقاهم لله وآداهم للأمانة" جميعهم من طريق عكرمة عن عائشة، ولفظ "اشترى من يهودي إلى ميسرة" لم أجده عند أيٍ منهم.

3 / 1219