1224

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Tifaftire

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Daabacaha

دار عالم الفوائد

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

وصححه على شرطهما، ورواه ابن ماجه مختصرًا، ورواه البيهقي من طريق الحاكم وقال: هذا إسناد صحيح والمتن منكر (١) .
٣٦٤٩ - وعنه أن النبي ﷺ قال: «الربا بضع وسبعون بابًا، والشرك مثل ذلك» رواه البزار (٢) ورواته رواة الصحيح.
٣٦٥٠ - وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا فمن لم يأكله أصابه من بخاره» قال أبو عيسى: أصابه من غباره، أخرجه أبو داود والنسائي، وابن ماجه (٣) وهو رواية الحسن عن أبي هريرة، واختلف في سماعه عنه والجمهور على أنه لم يسمع منه.
[١٠/٣٣] باب ما يقع فيه الربا
٣٦٥١ - عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منهما غائبًا بناجز» متفق عليه (٤)، وفي لفظ: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير

(١) الحاكم (٢/٤٣)، ابن ماجه مختصرًا (٢/٧٦٤) (٢٢٧٥)، البيهقي في "الشعب" (٤/٣٩٤) (٥٥١٩)، وهو عند عبد الرزاق (٨/٣١٤)، والطبراني في "الكبير" (٧/١٥٨) .
(٢) البزار (٥/٣١٨) (١٩٣٥)، وهو عند عبد الرزاق (٨/٣١٥) .
(٣) أبو داود (٣/٢٤٣) (٣٣٣١)، النسائي (٧/٢٤٣)، ابن ماجه (٢/٧٦٥) (٢٢٧٨)، وهو عند الحاكم (٢/١٣)، والبيهقي (٥/٢٧٦)، وأبي يعلى (١١/١٠٥، ١١٤) (٦٢٣٣، ٦٢٤١)، وأحمد (٢/٤٩٤) .
(٤) البخاري (٢/٧٦١) (٢٠٦٨)، مسلم (٣/١٢٠٨) (١٥٨٤)، أحمد (٣/٧٣)، وهو عند النسائي (٧/٢٧٨)، والترمذي (٣/٥٤٢) (١٢٤١)، والشافعي (١/١٣٩)، وعبد الرزاق (٨/١٢٢)، وأبي يعلى (٢/٥١٧) .

3 / 1195