1219

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Tifaftire

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Daabacaha

دار عالم الفوائد

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

عمر فذكره. ورواه البخاري في "تاريخه" والحاكم في "مستدركه" من حديث محمد بن إسحاق وصرح فيه بسماع ابن إسحاق.
٣٦٣٥ - وعن محمد بن يحيى بن حبان قال: «هو جدي منقذ بن عمر وكان رجلًا قد أصابته أمه في رأسه فكسرت لسانه، وكان لا يدع على ذلك التجار فكان لا يزال يغبن، فأتى النبي ﷺ فذكر ذلك له، فقال: إذا أنت بايعت فقل: لا خلابة، ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال إن رضيت فأمسك، وإن سخطت فارددها على صاحبها» رواه البخاري في "تاريخه" وابن ماجه والدارقطني (١) .
قوله: «لا خلابة» بكسر المعجمة وتخفيف اللام، قال في "التلخيص": الخلابة الخداع ومنه برق خالب لا مطر فيه. قوله: «في عقدته» العقدة العقل كما فسرت في نفس الحديث وفي "التلخيص": العقدة الرأي، وقيل: هي العقدة في اللسان. قوله: «سفع» بالسين المهملة ثم الفاء ثم العين المهملة أي ضرب، والمأمومة هي التي بلغت أم الرأس، وهي الجلدة الرقيقة التي على الدماغ.
[١٠/٣١] باب خيار المجلس
٣٦٣٦ - عن حكيم بن حزام أن النبي ﷺ قال: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو قال حتى يفترقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعتهما، وإن كذبا وكتمًا محقت بركة بيعهما» متفق عليه (٢) .

(١) البخاري في "التاريخ" (٨/١٧)، ابن ماجه (٢/٧٨٩) (٢٣٥٥)، الدارقطني (٣/٥٥) .
(٢) البخاري (٢/٧٣٢، ٧٣٣، ٧٤٣، ٧٤٤) (١٩٧٣، ١٩٧٦، ٢٠٠٤، ٢٠٠٨)، مسلم (٣/١١٦٤) (١٥٣٢)، أحمد (٣/٤٠٢، ٤٠٣، ٤٣٤)، وهو عند أبي داود (٣/٢٧٣) = = (٣٤٥٩)، وابن حبان (١١/٣٦٨) (٤٩٠٤)، والنسائي (٧/٢٤٧)، والترمذي (٣/٥٤٨) (١٢٤٦)، والدارمي (٢/٣٢٥) .

3 / 1190