1204

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Tifaftire

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Daabacaha

دار عالم الفوائد

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

وأخرجه النسائي و"الموطأ" (١) وزادوا: «النجش: أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها، وليس في نفسك اشتراؤها فيقتدي بك غيرك» .
٣٦٠٢ - وعن ابن مسعود قال: «نهى النبي ﷺ عن تلقي البيوع» متفق عليه (٢) .
٣٦٠٣ - وعن أبي هريرة قال: «نهى النبي ﷺ أن يتلقى الجلب فإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق» رواه الجماعة إلا البخاري (٣) .
٣٦٠٤ - وعن ابن عمر قال: «نهى النبي ﷺ عن تلقي البيوع» أخرجاه (٤)، ولهما (٥) قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق» .
٣٦٠٥ - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد» أخرجاه وقد تقدم (٦) .

(١) مالك في "الموطأ" (٢/٦٨٤) (١٣٦٧) .
(٢) البخاري (٢/٧٥٩) (٢٠٥٦)، مسلم (٣/١١٥٦) (١٥١٨)، أحمد (١/٤٣٠)، وهو عند ابن ماجه (٢/٧٣٥) (٢١٨٠)، والترمذي (٣/٥٣٤) (١٢٢٠)، وابن أبي شيبة (٧/٢٩٨)، وعبد الرزاق (٨/٢٠١)، وابن حبان (١١/٣٣٣) (٤٩٥٨) .
(٣) مسلم (٣/١١٥٧) (١٥١٩)، أبو داود (٣/٢٦٩) (٣٤٣٧)، النسائي (٧/٢٥٧)، الترمذي (٣/٥٢٤) (١٢٢١)، ابن ماجه (٢/٧٣٥) (٢١٧٨)، أحمد (٢/٢٨٤، ٤٠٣، ٤٨٧-٤٨٨) .
(٤) البخاري (٢/٧٥٩) (٢٠٥٦)، مسلم (٣/١١٥٦) (٢٠٥٧)، أحمد (٢/٢٠، ٦٣) .
(٥) البخاري (٢/٧٥٩) (٢٠٥٧)، أبو داود (٣/٢٦٩) (٣٤٣٦)، الدارمي (٢/٣٣٢) (٢٥٦٧)، أحمد (٢/٧، ٦٣، ٩١) .
(٦) تقدم برقم (٣٦٠٢) .

3 / 1175