1200

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Tifaftire

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Daabacaha

دار عالم الفوائد

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

بعت فكل» رواه أحمد والبخاري تعليقًا (١) للسند منه، وقال البيهقي: روي موصولًا من أوجه إذا ضم بعضها إلى بعض قوي، وفي "مجمع الزوائد": إسناده حسن.
٣٥٨٩ - ويؤيده ما تقدم (٢) في حديث أبي هريرة: «من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يكتاله» وفسر الاكتيال بالكيل وقيل هو الاستيفاء.
[١٠/١٨] باب ما جاء في التفريق بين ذوي الأرحام
٣٥٩٠ - عن أبي أيوب قال: «سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة» رواه أحمد والترمذي وحسنه والدارقطني، والحاكم وصححه (٣)، قال في "بلوغ المرام": وفي إسناده مقال لكن له شاهد.
٣٥٩١ - وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: «أمرني رسول الله ﷺ أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما وفرقت بينهما فذكرت ذلك له فقال: ادركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعًا» رواه أحمد (٤)، قال الحافظ: ورجال إسناده ثقات وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم والطبراني وابن القطان وفي رواية

(١) أحمد (١/٦٢، ٧٥)، وعلقه البخاري (٢/٧٤٨) باب «الكيل على البائع والمعطي» .
(٢) تقدم برقم (٣٥٨٥) .
(٣) أحمد (٥/٤١٢، ٤١٤)، الترمذي (٣/٥٨٠، ٤/١٣٤) (١٢٨٣، ١٥٦٦)، الدارقطني (٣/٦٧)، الحاكم (٢/٦٣)، البيهقي (٩/١٢٦) .
(٤) أحمد (١/٩٧، ١٢٦)، البيهقي (٩/١٢٧)، ابن الجارود (١/١٤٨)، والحاكم (٢/٦٣، ١٣٦)، والدارقطني (٣/٦٥) (٢٤٩)، والبيهقي (٩/١٢٧) .

3 / 1171