1137

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Tifaftire

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Daabacaha

دار عالم الفوائد

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

٣٣٩٢ - وعن البراء بن عازب قال: «ضحى خال لي يقال له أبو بُرْدَةَ قبل الصلاة فقال له رسول الله ﷺ شاتك شاة لحم، فقال: يا رسول الله! إن عندي داجنًا جذعة من المعز، قال: اذبحها ولا تصلح لغيرك، ثم قال: من ذبح قبل الصلاة، فإنما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة، فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين» متفق عليه (١) .
٣٣٩٣ - وعن أبي هريرة قال: «سمعت النبي ﷺ يقول: نعم أو نعمت الأضحية الجذع من الضأن» رواه أحمد والترمذي (٢) وقال: غريب، وقد روي موقوفًا وسكت عنه في "التلخيص" وضعفه ابن حزم وقال في "الخلاصة": وفي بعض نسخ الترمذي: حسن، انتهى. وفي الترمذي في نسخة صحيحة وهي نسخة سماعي المقروءة على مشايخي ما لفظه: قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب، وفي الباب عن ابن عباس وأم بلال ابنة هلال عن أبيها وجابر وعقبة بن عامر ورجل من أصحاب النبي ﷺ، انتهى.
٣٣٩٤ - وعن أم بلال بنت هلال عن أبيها: أن رسول الله ﷺ قال: «يجوز الجذع من الضأن ضحية» رواه أحمد وابن ماجه (٣) ورجال إسناده فيهم الثقة والصدوق والمقبول، وقد أعل الحديث بجهالة الراوية له أم محمد بن أبي يحيى عن أم بلال وأم بلال صحابية.

(١) البخاري (٥/٢١٠٩، ٢١١٢) (٥٢٢٥، ٥٢٣٦)، مسلم (٣/١٥٥٢) (١٩٦١)، أحمد (٤/٢٩٧) .
(٢) أحمد (٢/٤٤٤)، الترمذي (٤/٨٧) (١٤٩٩) .
(٣) أحمد (٦/٣٦٨)، ابن ماجه (٢/١٠٤٩) (٣١٣٩) .

2 / 1108