1130

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Tifaftire

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Daabacaha

دار عالم الفوائد

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

٣٣٧٤ - وعن نافع «أن ابن عمر كان يجلل بدنه القباطي والأنماط والحلل، ثم يبعث بها إلى الكعبة فيكسوها إياها» وفي رواية: «أن مالكًا سأل عبد الله بن دينار: ما كان عبد الله بن عمر يصنع بجلال بدنه حين كست الكعبة هذه الكسوة؟ فقال: كان يتصدق بها» أخرجه "الموطأ" (١) .
[٨/٧٥] باب من جاء أن من بعث بهدي لم يحرم عليه شيء بذلك
٣٣٧٥ - عن عائشة قالت: «كان رسول الله ﷺ يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئًا مما يجتنبه المحرم» رواه الجماعة (٢)، وفي رواية: «أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة أن ابن عباس قال: من أهدى هديًا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه، فقالت عائشة: ليس كما قال ابن عباس أنا فَتَلت قلائد هدي النبي ﷺ بيدي، ثم قلدها بيده، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله ﷺ شيء أحله الله له حتى نحر الهدي» أخرجاه (٣)، وفي رواية لهما (٤): «ثم أشعرها النبي ﷺ وقلدها وبعث بها إلى البيت، فما حرم عليه شيء كان له حلالًا» وفي رواية لهما (٥): «كنت أفتل القلائد للنبي ﷺ، فيقلد الغنم ويقيم في أهله حلالًا» وللحديث ألفاظ.

(١) مالك في "الموطأ" (١/٣٧٩) (٨٤٩) .
(٢) تقدم برقم (٣٣٥٨) .
(٣) البخاري (٢/٦٠٩) (١٦١٣)، مسلم (٢/٩٥٩) (١٣٢١)، وهو عند مالك (١/٣٤٠) (٧٥٤) .
(٤) البخاري (٢/٦٠٩) (١٦١٢)، مسلم (٢/٩٥٧) (١٣٢١) .
(٥) البخاري (٢/٦٠٩) (١٦١٥)، مسلم (٢/٩٥٨) (١٣٢١) .

2 / 1101