1017

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Tifaftire

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Daabacaha

دار عالم الفوائد

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم» رواه البخاري (١) وفي رواية له (٢): «دخل الحجاج على ابن عمر وأنا عنده فقال: كيف هو؟ قال: صالح من أصابك، قال: أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله. يعني الحجاج» .
[٨/٢٣] باب منع المحرم من ابتداء الطيب دون استدامته
٣٠٥٧ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يلبس المحرم ثوبًا مسّه وَرْس ولا زَعفران» مختصر من حديث أخرجه الجماعة، وقد تقدم (٣) .
٣٠٥٨ - وقال ﷺ في المحرم الذي مات «لا تحنطوه» وقد تقدم (٤) في كتاب الجنائز.
٣٠٥٩ - وعن عائشة قالت: «كنت أطيب النبي ﷺ لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت» أخرجاه (٥)، وفي رواية للبخاري (٦): «بأي شيء طيبت النبي ﷺ عند إحرامه؟ قالت: بأطيب الطيب» وفي أخرى له (٧): «بأطيب ما أقدر عليه قبل أن يحرم ثم يحرم» . (*)

(١) البخاري (١/٣٢٨) (٩٢٣) .
(٢) البخاري (١/٣٢٨) (٩٢٤) .
(٣) تقدم برقم (٣٠٤٧) .
(٤) تقدم برقم (٢٢٠٨) .
(٥) البخاري (٢/٦٢٤) (١٦٦٧)، مسلم (٢/٨٤٦) (١١٨٩) .
(٦) وهي عند مسلم (٢/٨٤٧) (١١٨٩)، والنسائي (٥/١٣٧)، وأحمد (٦/٣٨) .
(٧) وهي عند مسلم (٢/٨٤٧) (١١٨٩)، وأحمد (٦/١٦١) .
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:
الروايتان الأخيرتان لمسلم وليستا للبخاري، وهي عند البخاري (٥/٢٢١٦) بلفظ: "كنت أطيب النبي ﷺ عند أحرامه بأطيب ما أجد"، ونص اللفظين عند مسلم.

2 / 987