90

Furitaanka Callam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Baare

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

القدمين أفضل لأنه الأصل. نعم إن أحدث لابسه ومعه ما يكفي المسح فقط وجب كما قاله الروياني أو ترك المسح رغبة عن السنة أو شكا في جوازه أو خاف فوت الجماعة أو عرفه أو إنقاذ أسير أو نحوها. فالمسح أفضل بل يكره تركه في الأولين وكذا القول في سائر الرخص. وفيه أيضًا اعتبار كمال طهارة القدمين لإِدخال كل منهما حتى لا يكفي غسل أحدهما وإدخاله ثم غسل الأخرى وادخاله خلافًا لبعضهم، وأن المسح لا يكفي إلا على أعلى الخف ولا يجوز الجمع بين الغسل والمسح بأن يغسل إحدى القدمين ويمسح على خف الأخرى. ٢/ ٢٨ - (وعن أبِي بَكْرَة) نفيع بن الحارث بن كلده بفتح الكاف

1 / 93