569

Furitaanka Callam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Tifaftire

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
وفيه وجوب الاستبراء على الأمة التي حدث ملكها لتحل لسيدها وأن الاستبراء تارة يكون بوضع الحمل وتارة بالحيض وقد يكون بشهر كما في الآيسة من الحيض وقد بسطت الكلام على ذلك في شرح المنهج وغيره.
٧/ ٤٨٩ - (وعن أبي هريرة ﵁ قال: قَال النبي ﷺ الوَلَدُ) تابع (لِلْفِرَاشِ ولِلْعَاهِرِ الحَجرُ) أي الخيبة ولا حق له في الولد وقيل الرجم بالحجر وضعفه النووي بأنه ليس كل زان يرجم وإنما يرجم المحصن خاصة، وبأنه لا يلزم من وجهه نفي الولد عنه (والحديث رواه الشيخان) من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة في قصة.
وفيه أن الولد يتبع الفراش، والفراش عند الشافعي يثبت في المنكوحة بالنكاح مع إمكان الوطء، وفي المملوكة بالوطء لا بالملك فإذا أتت المرأة بولد يمكن كونه من الفراش لحقه ومدة الحمل ستة أشهر من الفراش وذلك مبسوط في كتب الفقه وفيه أن للزاني الخيبة ولا حق له في الولد.

1 / 572