561

Furitaanka Callam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Tifaftire

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
(مَالِي) الذي أمهرته لها (قال: إنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيهَا) في ظنك (فَهُوَ) أي المال أخذ (بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيها) في ظنك (فَذَاكَ) أي الكذب (أبْعَدُ لَكَ مِنْهَا) لما في الكذب من ارتكاب المحرم بخلاف الصدق بل لو أكذبت نفسها بعد اللعان لم يسقط شيء من المهر (والحديث رواه الشيخان).
وفيه تحريم الزوجة على زوجها باللعان تحريمًا موبدًا لشدة الجريمة، وأن اللعان يكون بحضرة الحاكم وأنه يلاعن بينهما.
ومحل ثبوت جميع المهر في المدخول بها كما في القصة المذكورة، أما غيرها فيسقط منه نصفه كغيرها، وقيل لا يسقط منه شيء لأن اللعان ليس بطلاق، وقيل لا شيء لها لأنه فسخ.
٣/ ٤٨١ - (وعنه) أي عن ابن عمر (أَنَّ رَجُلًا رَمَى امْرأَتَه) أي قذفها بالزنا (وانتفى من ولدِها) الحاصل بذلك (في زمان رسول الله ﷺ فَأَمَرَهَا بالتَّلاعنْ) فتلاعنا كما قال أي الصفة التي قالها الله تعالى في اللعان (ثم قَضَى) أي حكم (بالولدِ للمرأةِ) لتحققه منها، والمراد أنه نفاه عن الرجل فلزم أن

1 / 564