556

Furitaanka Callam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Tifaftire

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
١/ ٤٧٦ - (عن عائشة ﵂ قَالتْ: آلَى رسول الله ﷺ مِنْ نِسَائِهِ) شهرًا لكنه ليس إيلاء محرمًا لكونه كان شهرًا والمحرم مطلق أو مقيد بما فوق أربعة أشهر كما مر، (وَحَرَّمَ) على نفسه الحلال بتحريمه أمته مارية بقوله هي حرام عليّ المشار إليه بقوله تعالى: ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ وتحريمها مقتض للزوم الكفارة (فَجَعَلَ) الأنسب وجعل أو يقال الفاء بمعنى ثم أي ثم جعل (الحَرَامَ حَلالًا) كجعله مارية التي حرمها حلالًا له بإتيانه بالكفارة (وَجَعَلَ في اليَمِينِ)، ولو مجازية كقوله لأمته أنت علي حرام (كَفَّارَةً) آخذًا من قوله تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾ إلى آخره (رواه الترمذي بإسناد جيد)، ورورى البخاري صدره عن أنس بلفظ "آلى رسول الله ﷺ من نسائه شهرًا. وفي ذلك حجة لمطلق الإيلاء لا للإِيلاء المحرم، ولجواز التحريم للحيلة بنحو قوله أنت علي حرام، ولجواز التكفير عن اليمين المستخلص من الحلف وكل ذلك مبسوط في كتب الفقه.
٢/ ٤٧٧ - (وعن ابن عمر ﵄ قال: إذَا مَضَتْ أرْبَعَةُ أَشْهُرٍ يُوقَف المُوْلِي) أي يحبس (حَتَّى يُطَلِّقَ) أي إن لم يفِ (ولَا يَقَعُ عَلَيهِ الطَّلاقُ حَتَّى يُطَلِّقَ) تأكيد لما قبله (فَإِنْ أَبَى الطلاق طَلَّق عَلَيه الحَاكِم،

1 / 559