546

Furitaanka Callam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Tifaftire

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
وفيه جواز هبة المرأة نوبتها لضرتها وللزوج ردها فإن رضيها فلا يوالي النوبتين المنفصلتين لئلا يتأخر حق التي بينهما.
٤/ ٤٦٩ - (وعنها) أي عن عائشة (قَالتْ كَانَ رسول الله ﷺ إذا أرَادَ سَفَرًا أقْرَعَ بَينَ نِسَائِهِ فَأيَّتُهُن خَرَجَ سَهْمُهَا بِهَا. رواه الشيخان).
وفيه طلب العدل بين الزوجات، وأن الزوج لا يسافر بإحداهن إلَّا بقرعة وقد بسطت الكلام على ذلك وعلى ما قبله في شرح المنهج وغيره.

1 / 549