544

Furitaanka Callam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Tifaftire

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
بَابُ الْقَسْمَ بَينَ الزوجات
بفتح القاف.
١/ ٤٦٦ - (عن أبي هريرة ﵁ قال: قال النبي ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأتَانِ فَمال إلى أحَدَيهِمَا) دون الأخرى (جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وشِقُّهُ مَائِل. رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح).
وفيه الوعيد على من لم يعدل بين زوجاته في الأمر الواجب لهن.
٢/ ٤٦٧ - (وعن أنس ﵁ قَال مِنَ السُّنَّةِ) أي سنة رسول الله ﷺ أي طريقته وسيرته (إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ البِكْرُ عَلَى الثيبِ أقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا) ولاء من الليالي بأيامها ولا يضر في الولاء هنا وفيما يأتي خروجه لما يعتاد من عبادة ونحوها كالصلاة في جماعة وإجابة دعوة (ثُمَّ قَسَمَ) بينهما وبين الأخرى.
(وَإذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبُ) على البكر (أقَامَ عِنْدَهَا) أي في غير ما مر (ثَلاثًا) لا من الليالي بأيامها وسن تخيرها بين ثلاث بلا قضاء وسبع به (ثمَّ قَسَمَ) بينهما

1 / 547